[ ص: 288 ] ( وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر درئ الحد عنهما وعنهم ) ; لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ، ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلنا إنها بكر ، وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليست بحجة في إيجابه فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم
( قوله : وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر ) بأن نظر النساء إليها فقلن هي بكر ( درئ الحد عنهما ) أي عن المشهود عليهما بالزنا ( وعنهم ) أي ويدرأ حد القذف عن الشهود وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تحد المرأة والرجل ، أما الدرء عنهما فلظهور كذب الشهود إذ لا بكارة مع الزنا ، وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال فتثبت بكارتها بشهادتهن ومن ضرورته سقوط الحد . والوجه أن يقال : إن لم تعارض شهادتهن شهادتهم تثبت بشهادتهن بكارتها ، وهو لا يستلزم عدم الزنا لجواز أن تعود العذرة لعدم المبالغة في إزالتها فلا يعارض شهادة الزنا فينبغي أن لا يسقط الحد ، وإن عارضت بأن لا يتحقق عود العذرة يجب أن تبطل شهادتهن لأنها لا تقوى قوة شهادتهم . قلنا : سواء انتهضت معارضة أو لا لا بد أن تورث شبهة بها يندرئ ، ولذا يسقط بقولهن هي رتقاء أو قرناء ويقل في ذلك قول امرأة واحدة ، وأما عن الشهود فلتكامل عددهم في الشهادة على الزنا ، وإنما امتنع الحد بشهادتهم لقولهن فقولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه . والحاصل أنه لم يقطع بكذبهم لجواز صدقهم وتكون العذرة قد عادت لعدم المبالغة في إزالتها بالزنا أو لكذبهن