( قوله فإن أخذه الشهود وريحها توجد منه أو سكران ) من غيرها وريح ذلك الشراب يوجد منه ( وذهبوا به إلى مصر فيه الإمام ) أو مكان بعيد ( فانقطع ذلك ) : أي الريح ( قبل أن ينتهوا به ) إليه ( حد في قولهم جميعا ) لأن التأخير إلى انقطاعها لعذر بعد المسافة فلا يتهم في هذا التأخير ، والأصل أن قوما شهدوا عند nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على عقبة بشرب الخمر وكان بالكوفة فحمله إلى المدينة فأقام عليه الحد