[ ص: 310 ] ( وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم [ ص: 311 ] ( يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ) ثم يجرد في المشهود من الرواية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به نص . ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ( وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا ) لأن الرق متصف على ما عرف .
( قوله وحد الخمر والسكر ) أي من غيرها ( ثمانون سوطا ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أربعون إلا أن الإمام لو رأى أن يجلده ثمانين جاز على الأصح . واستدل المصنف على تعين الثمانين بإجماع الصحابة .
وفي الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار في الخمر يشربها الرجل . فقال له nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا مانع من كون كل من nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك فروى الحديث مرة مقتصرا على هذا ومرة على هذا .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، والمراد لم يسن فيه عددا معينا ، وإلا فمعلوم قطعا أنه أمر بضربه .
( قوله يفرق الضرب على بدنه كما في حد الزنا ) ونقل من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه للضارب أعط كل ذي عضو حقه : يعني ما خلا الوجه والرأس والفرج ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يضرب الرأس أيضا وتقدم ( قوله ثم يجرد في المشهور من الرواية : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به نص . وجه المشهور أنا أظهرنا ) أي الشرع أظهر ( التخفيف مرة ) بنقصان العدد ( فلا يعتبر ثانيا ) بعدم التجريد وإلا قارب المقصود من الانزجار الفوات ، وتقدم له مثله في الطهارة حيث قال في جواب تخفيفهما الروث والخثى للضرورة . قلنا الضرورة قد أثرت في النعال مرة فتكفي مؤنتها : أي فلا تخفف مرة أخرى ، وله ضده في الصلاة حيث قال في تخفيف القراءة للمسافر ، ولأن السفر قد أثر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى . وتقدم هناك الجمع بينه وبين ما في الطهارة أن لا ملازمة بين نفي التخفيف ثانيا ووجوده أولا من حيث هو وجوده ، والمعول عليه في كل موضع الدليل وعدمه .
( قوله وإن كان عبدا فحده أربعون على ما عرف ) من أن الرق مؤثر في تنصيف النعمة والعقوبة ، فإذا قلنا إن حد الحر ثمانون قلنا إن حد العبد أربعون ، ومن قال حد الحر أربعون قال حد العبد عشرون