[ ص: 320 ] ( ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك فإنه يحد ) وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة ، لأنه في الحقيقة قذف لأمه لأن النسب إنما ينفي عن الزاني لا عن غيره .
( قوله ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك فإنه يحد وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة ) وكذا اقتصر عليه الحاكم في الكافي ، وعلله في الهداية بأنه في الحقيقة قذف لأمه ، فكأنه قال أمه زانية ، لأنه إذا كان لغير أبيه ولا نكاح لذلك الغير كان عن زناها معه . قيل فعلى هذا كان الأولى أن يقال : إذا كانت محصنة حتى يشمل جميع شرائط الإحصان . وأورد [ ص: 321 ] عليه أنه يجوز أن لا يكون ثابت النسب من أبيه ولا تكون أمه زانية بأن كانت موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد . الجواب أن المراد أنك لست لأبيك الذي ولدت من مائه بل مقطوع النسب منه ، وهذا ملزوم بأن الأم زنت مع صاحب الماء الذي ولد منه ، وهذا معنى قول المصنف لأن النسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره . وحاصله أن نفي نسبه عن أبيه يستلزم كون أبيه زانيا لأن النسب إنما ينفى عن الزاني فيلزم أن أمه زنت مع أبيه فجاءت به من الزنا . ولا يخفى أنه ليس بلازم لجواز كون أبيه زنى بأمه مكرهة أو نائمة فلا يثبت نسبه من أبيه ولا يكون قاذفا لأمه فالوجه إثباته بالإجماع ، وهذا بناء على الحكم بعدم إرادة الأب الذي يدعى إليه وينسب بخصوصه ، ولا شك في هذا وإلا كانت بمعنى المسألة التي تليها وهي التي يرد عليها السؤال المذكور ، وجوابه ما سيجيء . وحمل بعضهم وجوب الحد في هذه على ما إذا كان قوله ذلك في حال الغضب والسباب بدليل المسألة التي تليها ، فإذن يختلف المراد بلفظ الأب على هذا التقدير ، فإنه إذا كان في غير حالة الغضب فإنما يراد بالأب الأب المشهور ، فيكون النفي مجازا عن نفي المشابهة في محاسن الأخلاق