( ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة ) [ ص: 281 ] { لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه } ، وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة ، وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والمحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله والنفي مقدم على الإثبات ( ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يرفع إلى منكبيه ، وعلى هذا تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة له حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82130إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه } ولنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63818أن النبي عليه الصلاة والسلام [ ص: 282 ] كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه } ولأن رفع اليد لإعلام الأصم [ ص: 283 ] وهو بما قلناه ، وما رواه يحمل على حالة العذر ( والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها ) وهو الصحيح لأنه أستر لها
( قوله وهو سنة ) أثبته بالمواظبة ، وهي وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب ، لكن إذا [ ص: 281 ] لم يكن ما يفيد أنها ليست لحامل الوجوب وقد وجد وهو تعليمه الأعرابي من غير ذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
على أنه حكى في الخلاصة خلافا في تركه ، قيل يأثم وقيل لا .
قال : والمختار إن اعتاده أثم لا إن كان أحيانا انتهى .
وينبغي أن نجعل شقي هذا القول محمل القولين فلا اختلاف حينئذ ولا إثم لنفس الترك بل لأن اعتياده للاستخفاف وإلا فمشكل أو يكون واجبا ( قوله وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) قولا ( والمحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ) فعلا ، واختاره شيخ الإسلام وصاحب التحفة وقاضي خان ( قوله والأصح ) عليه عامة المشايخ ( قوله والنفي مقدم على الإيجاب ) أورد عليه أن ذاك في اللفظ فلا يلزم في غيره وليس بشيء إذا لم يدع لزومه في غيره فإن تقديره هكذا حكمة شرعية هذا الرفع نفي الكبرياء عن غير الله ليحصل من النفي الفعلي والإثبات القولي حصر الكبرياء عليه سبحانه ، والمعهود في الدلالة على هذا الحاصل باللفظ تقديم مفيد النفي ، فإذا دل عليه بغيره كان المناسب أن يسلك به سبيل المعهود استحسانا لا لزوما : وليس الكلام إلا في وجه أولوية هذا .
والسنة أن ينشر أصابعه في الرفع غير متكلف في ضمها وتفريجها واختار غير المصنف قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإن لم يكن في مختار المصنف سمع وإلا انتظم المروي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82131أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع } ، قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيكون أولى ، لكن قد وجد في nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=82132أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر } وهنا قول ثالث قيل به وهو أنه يكبر أولا ثم يرفع ، وفيه أيضا خصوص النقل ، فإن رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صريحة فيه كما ستسمع ، ورواية أبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ظاهرة فيه ، وحينئذ ففي الأقوال الثلاثة رواية عنه صلى الله عليه وسلم فيؤنس بأنه صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك ، ويترجح من بين أفعاله هذه تقديم الرفع بالمعنى الذي أبداه المصنف ( قوله حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ) وبرءوس أصابعه فروع أذنيه ( قوله وعلى هذا ) أي هذا الخلاف ( قوله له حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ) وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 282 ] فذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82133أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته } ، وقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه من طريق آخر عن محمد هذا قال : حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، ففسد للجهالة ، وهذا هو الأرجح فإن سن محمد لا يحتمل مثل هذا ، وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد من أبي وائل إلا عبد الحميد وهو عندك ضعيف . وفي رواية أخرى أن محمد بن عمرو حضر أبا حميد nindex.php?page=showalam&ids=60وأبا قتادة ، ووفاة nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قبل هذا قتل مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي وصلى عليه nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهذا غير معروف ولا متصل عندنا انتهى . عبد الحميد هو جعفر بن الحكم الأنصاري ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ووثقه ابن معين وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=17003ومحمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من الحفاظ بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=187وأبي حميد ، منهم الحافظ عبد الغني قال : توفي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=15501الوليد بن يزيد بن عبد الملك وخلافته أول سنة ثمان وستين ومدتها تسع سنين وأشهر . nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة قيل قتل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين . قال الحافظ عبد الغني : الأصح أنه مات بالمدينة سنة أربع وخمسين ، nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد عبد الرحمن الساعدي توفي في آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، ووفاة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سنة ستين وقيل تسع وخمسين . فالحاصل تحقق الخلاف في جميع ما ذكر والشأن في الترجيح ولا حاجة إلى الاشتغال به ، فإنا لو سلمنا صحته كانت رواية وائل nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس محصلات للمقصود ، ورواية وائل في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82134أنه رآه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه } ورواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=17347ويزيد بن أبي زياد ، ويقال nindex.php?page=showalam&ids=15254ابن زياد ، وقد ضعف مؤمل بأنه دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه ، ويزيد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=8علي ويحيى nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه فكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه ، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح .
والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في السنن الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82135كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه } قال أبو الفرج إسناده كلهم ثقات ، ولا معارضة ، فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين بالمنكبين والأذنين ، لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المنكب أو يقاربه ، والكف نفسه يحاذي الأذن واليد تقال على الكف إلى أعلاها ، فالذي نص على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وفق في التحقيق بين الروايتين فوجب اعتباره .
ثم رأينا رواية أبي داود عن وائل صريحة فيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82136إنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه } ومما وفق به حمل مرويه على حالة الاشتمال بالأكسية في الشتاء ، فإن الإبط مشغول بحفظها ، وهو ما ذكره المصنف بقوله على حالة العذر ، لكن الحق أن لا معارضة كما أسمعتك فلا حاجة إلى هذا الحمل ليدفع التعارض ، إلا أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تقتضي تأخير الرفع عن التكبير وهو ما قدمناه عن بعض المشايخ ( قوله ولأن الرفع لإعلام الأصم ) لا ينفي ما ذكره من أنه لنفي الكبرياء عن غير الله لجواز أن يعتبر في شرعيته كل من الأمرين ، أو أن [ ص: 283 ] أصل الرفع للنفي ، وكونه إلى الأذن ليحصل به إعلام الأصم لتوفية الرفع حينئذ وظهوره ( قوله هو الصحيح ) هو رواية محمد بن مقاتل عن أصحابنا ، واحترز به عن رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيها