والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } وإذا تعذر تبليغه حدا nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه وذلك أربعون سوطا فنقصا منه سوطا . nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا في رواية عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو القياس ، وفي هذه الرواية نقص خمسة وهو مأثور عن علي فقلده [ ص: 349 ] ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر ، وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه باختلاف الناس [ ص: 350 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه على قدر عظم الجرم وصغره ، وعنه أن يقرب كل نوع من بابه ; فيقرب المس والقبلة من حد الزنا ، والقذف بغير الزنا من حد القذف . .
( قوله أكثره تسعة وثلاثون سوطا ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يبلغ به خمسة وسبعين سوطا والأصل )
في نقصه عن المحدود ( قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن المحفوظ أنه مرسل ، وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، ورواه ابن ناجية في فوائده : حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن خالد بن الوليد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بلغ " الحديث . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرسلا فقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام قال : أخبرني أبو الوليد بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بلغ " الحديث ، والمرسل عندنا حجة موجبة للعمل وعند أكثر أهل العلم ، وإذا لزم أن لا يبلغ به حدا nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد نظرا إلى صرافة عموم النكرة في النفي فصرفاه إليه فنحاه عن حد الأرقاء لأن الأربعين يصدق عليها حد فلا يبلغ إليهما بالنص المذكور ، خصوصا والمحل محل احتياط في الدرء ( nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار لأن الأصل الحرية ثم نقص سوطا في رواية ) هشام عنه ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو القياس ) لأنه يصدق عليه قولنا ليس حدا فيكون من أفراد المسكوت عن النهي عنه ، وفي ظاهر الرواية عنه خمسة وسبعون .
قيل وليس فيه معنى معقول ، وذكر أن سبب اختلاف الرواية عنه أنه أمر في تعزير رجل بتسعة وسبعين ، وكان يعقد لكل خمسة عقدا بأصابعه فعقد خمسة عشر ولم يعقد للأربعة الأخيرة لنقصانها عن الخمسة فظن الذي كان عنده أنه أمر بخمسة وسبعين ، وإنما أمر بتسعة وسبعين ، قال : وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يعني خمسة وسبعين وليس بصحيح : ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث قال : [ ص: 349 ] قيل إن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف أخذ النصف من حد الأحرار وأكثره مائة ، والنصف من حد العبيد وأكثره خمسون فتحصل خمسة وسبعون .
ومنع صحة اعتبار هذا الأخذ وهو لا يضره بعد أن أثره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كما ذكر في الكتاب من أنه قلد nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فيه ، وكونه لا يعقل يؤكده ، إذ الغرض أن ما لا يدرك بالرأي يجب تقليد الصحابي فيه ، وإنما يتم جوابه بمنع ثبوته عن علي كما قال أهل الحديث إنه غريب ، ونقله البغوي في شرح السنة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وبقولنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحر ، وقال في العبد تسعة عشر لأن حد العبد في الخمر عنده عشرون وفي الأحرار أربعون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد لأكثره ، فيجوز للإمام أن يزيد في التعزير على الحد إذا رأى المصلحة في ذلك مجانبا لهوى النفس ; لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=17125معن بن زائدة عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالا ، فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك فضربه مائة وحبسه ، فكلم فيه فضربه مائة أخرى ، فكلم فيه فضربه مائة ونفاه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بإسناده أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتي nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي الشاعر قد شرب خمرا في رمضان فضربه ثمانين للشرب وعشرين سوطا لفطره في رمضان .
ولنا الحديث المذكور ، ولأن العقوبة على قدر الجناية فلا يجوز أن يبلغ بما هو أهون من الزنا فوق ما فرض بالزنا ، وحديث معن يحتمل أن له ذنوبا كثيرة أو كان ذنبه يشتمل كثرة منها لتزويره وأخذه مال بيت المال بغير حقه وفتحه باب هذه الحيلة ممن كانت نفسه عارية عن استشرافها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ظاهر أن لا احتجاج فيه ، فإنه نص على أن ضربه العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان ، وقد نصت على أنه لهذا المعنى أيضا الرواية الأخرى القائلة إن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتي nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين ، وقال : ضربناك العشرين بجرأتك على الله تعالى وإفطارك في رمضان ، فأين الزيادة في التعزير على الحد في هذا الحديث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يزاد على عشرة أسواط ، وعليه حمل بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما اشتهر عنه من قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31316لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله } وأجاب أصحابنا عنه وبعض الثقات بأنه منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير إنكار أحد .
وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما أن لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا ، ويروى ثلاثين إلى الأربعين . وبما ذكرنا من تقدير أكثره بتسعة وثلاثين يعرف أن ما ذكر مما تقدم من أنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام : أي من أنواعه ، فإنه يكون بالضرب وبغيره مما تقدم ذكره ، أما إن اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين ( قوله ثم قدر الأدنى في الكتاب ) يعني nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ( بثلاث جلدات ، لأن ما دونها لا يقع به الزجر ، وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام بقدر ما يعلم أنه ينزجر به لأنه يختلف باختلاف الناس ) وجه مخالفة هذا الكلام لقول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه لو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به ، وبه صرح في الخلاصة فقال : واختيار التعزير إلى القاضي من واحد إلى تسعة وثلاثين ومقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه إذا وجب التعزير بنوع الضرب فرأى الإمام أن هذا الرجل ينزجر بسوط واحد يكمل له ثلاثة ، لأنه حيث وجب التعزير بالضرب فأقل ما يلزم أقله إذ ليس وراء الأقل شيء وأقله ثلاثة ، ثم يقتضي أنه لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت العشرون أقل ما يجب تعزيره به فلا يجوز نقصه عنه .
فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل من تسعة وثلاثين كان على هذا أكثر التعزير فإنه [ ص: 350 ] أقل ما يجب منه في ذلك الرجل وتبقى فائدة تقدير أكثره بتسعة وثلاثين أن لو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر من تسعة وثلاثين لا يبلغ قدر ذلك ويضربه الأكثر فقط . نعم يبدل ذلك القدر بنوع آخر وهو الحبس مثلا ( قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه على قدر عظم الجرم وصغره ) واحتمال المضروب وعدم احتماله ( وعنه أنه يقرب كل نوع ) من أسباب التعزير ( من بابه ) فيقرب بالمس والقبلة للأجنبية والوطء فيما دون الفرج من حد الزنا والرمي بغير الزنا من المعاصي من حد القذف .
وكذا السكر من غير الخمر من شرب الخمر قيل : معناه يعزر في اللمس الحرام والقبلة أكثر جلدات التعزير ، ويعزر في قوله نحو يا كافر ويا خبيث أقل جلدات التعزير ، ولكن في فتاوى قاضي خان أن أسباب التعزير إن كان من جنس ما يجب به حد القذف يبلغ أقصى التعزير ، وإن كان من جنس ما لا يجب به حد القذف لا يجب أقصاه فيكون مفوضا إلى رأي الإمام .