قال ( وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب القطع ) والأصل فيه [ ص: 356 ] قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما والقطع جزاء الجناية ، ولا بد من التقدير بالمال الخطير لأن الرغبات تفتر في الحقير ، وكذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولا حكمة الزجر لأنها فيما يغلب ، والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التقدير بربع دينار . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمة الله تعالى عليه بثلاثة دراهم . لهما أن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم ، والأخذ بالأقل المتيقن به أولى ، [ ص: 357 ] غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول : { كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما } والثلاثة ربعها . ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد . وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية وهي دارئة للحد ، وقد تأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66571لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم } [ ص: 358 ] واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا فهذا يبين لك اشتراط المضروب كما قال في الكتاب وهو ظاهر الرواية ، وهو الأصح رعاية لكمال الجناية ، [ ص: 359 ] حتى لو سرق عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع ، والمعتبر وزن سبعة مثاقيل لأنه هو المتعارف في عامة البلاد . وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا ، ولا بد من حرز لا شبهة فيه لأن الشهادة دارئة ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . .
( قوله وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب القطع ، والأصل في وجوب القطع قوله تعالى [ ص: 356 ] { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما ) لأنها بالمخالفة والمخالفة فرع تعلق الخطاب ( قوله ولا بد من التقدير بالمال الخطير ) اختلف في أنه هل يقطع بكل مقدار من المال أو لا بد من مقدار معين لا يقطع في أقل منه ، فقال بالأول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لإطلاق الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=32399لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده } متفق عليه .
ومن سوى هؤلاء من فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار على أنه لا قطع إلا بمال مقدر لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا } متفق عليه ، فلزم في الأول التأويل بالحبل الذي يبلغ عشرة دراهم ، وبالبيضة البيضة من الحديد أو النسخ ، ولو قيل ونسخه أيضا ليس أولى من نسخ ما رويتم . قلنا : لا تاريخ ; بقي وجه أولوية الحمل وهو مع الجمهور ، فإن مثله في باب الحدود متعين عند التعارض ، ثم قد نقل إجماع الصحابة على ذلك وبه يتقيد إطلاق الآية وبالعقل ، وهو أن الحقير مطلقا تفتر الرغبات فيه فلا يمنع أصلا كحبة قمح وهو مما يشمله إطلاق الآية ( وكذا لا يخفى أخذه فلا يتحقق ) بأخذه ( ركن السرقة ) وهو الأخذ خفية ( ولا حكمة الزجر ) أيضا ( لأنها فيما يغلب ) فإن ما لا يغلب لا يحتاج إلى شرع الزاجر لأنه لا يتعاطى فلا حاجة إلى الزجر عنه ، فهذا مخصص عقلي بعد كونها مخصوصة بما ليس من حرز بالإجماع . ثم اختلف الشارطون لمقدار معين في تعيينه ، فذهب أصحابنا في جماعة من التابعين إلى أنه عشرة دراهم ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه ربع دينار ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، لما روي من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أترجة فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يده .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بن الحسن رضي الله عنه : هذه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83912سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا } ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ فقال : قد روى شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة بن زيد : لأمه ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجاب بأن أيمن بن أم أيمن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل أن يولد nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . قال ابن أبي حاتم في المراسيل : وسألت أبي عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن أيمن وكان فقيها قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83913تقطع يد السارق في ثمن المجن ، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا } ، قال أبي : هو مرسل ، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن وليس له صحبة ، وظهر بهذا القدر أن أيمن اسم للصحابي فهو ابن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، وأنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين واسم لتابعي آخر . وقال أبو الحجاج المزي في كتابه : أيمن الحبشي مولى بني مخزوم ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر . وروى عنه ابنه عبد الواحد وثقه أبو زرعة ، ثم قال أيمن مولى nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وقيل مولى ابن أبي عمر .
عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة إلى أن قال : وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ما أحسب أن له صحبة ، فقد جعله اسما لتابعيين ، وأما ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان فجعلاهما واحدا ، قال ابن أبي حاتم : أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمر روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وابنه عبد الواحد قال : سمعت أبي يقول ذلك وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد فقال : مكي ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : أيمن بن عبيد الحبشي مولى لابن أبي عمر المخزومي من أهل مكة روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وابنه عبد الواحد بن أيمن ، [ ص: 358 ] وكان أخا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لأمه ، وهو الذي يقال له أيمن بن أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ومن زعم أن له صحبة فقد وهم ، حديثه في القطع مرسل ، فهذا يخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ممن ذكر أن أيمن بن أم أيمن قتل يوم حنين وأنه صحابي حيث جعله من التابعين ، وهكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، أيمن لا صحبة له وهو من التابعين ، ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ، وهو الذي يروي { nindex.php?page=hadith&LINKID=83914عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن المجن دينار ، } روى عنه ابنه عبد الواحد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
والحاصل أنه اختلف في أيمن راوي قيمة المجن هل هو صحابي أو تابعي ثقة ، فإن كان صحابيا فلا إشكال . وإن كان تابعيا ثقة كما ذكره أبو زرعة الإمام العظيم الشأن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان فحديثه مرسل . والإرسال ليس عندنا ولا عند جماهير العلماء قادحا بل هو حجة فوجب اعتباره ، وحينئذ فقد اختلف في تقويم ثمن المجن أهو ثلاثة أو عشرة فيجب الأخذ بالأكثر هنا لإيجاب الشرع الدرء ما أمكن في الحدود ، ثم يقوى بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27557كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم } ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ، وأخرجه هو nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب اللقطة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83915ما بلغ ثمن المجن قطعت : يد صاحبه } وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قال المصنف : وتأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=66571لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم } وهذا بهذا اللفظ موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهو مرسل عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه . وأشار إليه الترمذي في كتابه الجامع فقال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . وهو مرسل رواه nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=14938والقاسم بن عبد الرحمن يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود انتهى .
وهو صحيح لأن الكل ما رووه إلا عن القاسم ، لكن في مسند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من رواية ابن مقاتل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83916عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : كان قطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم } ، وهذا موصول وفي رواية خلف بن ياسين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83917إنما كان القطع في عشرة دراهم } . وأخرجه ابن حرب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يرفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=30509لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم } فهذا موصول مرفوع ، ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها فالموقوف فيها محمول على الرفع ( قوله واسم الدراهم ) يعني في الحديث وهو قوله أو عشرة دراهم ( ينطلق على المضروبة عرفا ) فإذا أطلق بلا قيد ، فهو وجه اشتراط كونها مضروبة في القطع كما ذكره في nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ( وهو ظاهر الرواية وهو الأصح ) للظاهر من الحديث و ( رعاية لكمال الجناية ) لأنها شرط العقوبة ، وشروط العقوبات يراعى وجودها على وجه الكمال .
ولهذا شرطنا الجودة حتى لو كانت زيوفا لا يقطع [ ص: 359 ] بها ، ولو تجوز بها لأن نقصان الوصف بنقصان الذات ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقطع بها إذا كانت رائجة ( حتى لو سرق عشرة تبرا ) أي فضة غير مضروبة صكا ( قيمتها أقل من عشرة مصكوكة لا يجب القطع ) على ظاهر المذهب وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقطع للإطلاق المذكور وأنت تعلم أن المطلق يقيد بالعرف والعادة ( قوله والمعتبر وزن سبعة ) يعني المعتبر في وزن الدراهم التي يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة ( كما قيل ) كما في الزكاة . وتقدم بحثنا فيها في الزكاة وهو أنه ينبغي أن يراعى أقل ما كان من الدراهم على ما قالوا ، وأما هنا فمقتضى ما ذكروه من أن { الدراهم كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف . صنف وزن خمسة ، وصنف وزن ستة . وصنف وزن عشرة } أن يعتبر في القطع وزن عشرة ، فهذا مقتضى أصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة بأنه أدرأ للحد ، وما كان دارئا كان أولى .
لا يقال : هذا إحداث قول ثالث لأنا نقول : لا نسلم فإنه إنما يكون ذلك إذا تحققنا أن كل من قدر نصاب القطع بعشرة قدر العشرة بوزن سبعة وهو ممنوع فإن ممن نقل تقديره بعشرة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ولم ينقل تقديرهما بوزن سبعة فلا يتحقق لزوم القول الثالث ، ثم هذا البحث إلزام على قولهم إن وزن سبعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما إن قيل كالشافعية إنها كانت كذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا ( قوله وقوله ) أي قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ( أو ما يبلغ قيمته عشرة إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا ) حتى لو سرق دينارا قيمته أقل من عشرة لا يقطع . ذكره في المحيط . قال : والمراد من الدينار المذكور أنه يقطع به في الحديث ما يكون متقوما به لا قيمة الوقت ، أي يكون دينارا قيمته عشرة [ ص: 360 ] دراهم فضة جياد بوزن سبعة مثاقيل أو أكثر سواء كانا في الوقت كذلك أو لا فلا اعتبار للوقت لأنه يزيد وينقص فيه السعر ، ولا بد من كون قيمة غير الفضة بعشرة يوم السرقة ووقت القطع حتى لو نقص القيمة وقت القطع عن عشرة لم يقطع ، إلا إن كان النقص بسبب عيب دخله أو فوات بعض العين ، فعلى هذا إذا سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة فأخذ في أخرى وقيمتها فيها أقل لا يقطع ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يعتبر وقت الإخراج من الحرز فقط .
ولو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مصكوكة لا يقطع لأنه يخالف النص . وهو قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=66571لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم } في محل النص ، وهو أن يسرق وزن عشرة ، ولا بد من ثبوت دلالة القصد إلى النصاب المأخوذ ، وعليه ذكر في التجنيس من علامة النوازل : سرق ثوبا قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار مشدود لا يقطع ، وذكر من علامة فتاوى أئمة سمرقند : إذا سرق ثوبا لا يساوي عشرة وفيه دراهم مضروبة لا يقطع ، وقال : وهذا إذا لم يكن الثوب وعاء للدراهم عادة ، فإن كان يقطع لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم ، ألا يرى أنه لو سرق كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهما ، ولا بد من أن يكون للمسروق منه يد صحيحة حتى لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع ، بخلاف السارق من السارق على الخلاف وأن يخرجه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لا يقطع ، ولا ينتظر أن يتغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال وأن يخرج النصاب بمرة واحدة ، فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لا يقطع .