ما يقطع فيه هو المسروق ، وهو متعلق السرقة إذ هو محلها : فهو ثان بالنسبة إلى نفس الفعل فلذا أخره عن [ ص: 364 ] بيان السرقة وما يتصل بها ( قوله لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام ) أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا .
ورواه مرسلا أيضا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن هشام به ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن هشام ، ورواه ابن عدي في الكامل مسندا أخرجه عن عبد الله بن قبيصة الفزاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يقل في عبد الله هذا شيئا إلا أنه قال لم يتابع عليه ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فذكرته لأبين أن في رواياته نظرا ، ولا يخفى أن هذه المرسلات كلها حجة ، وقد تقدم وصله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، وإذا عرف هذا قال المصنف ( ما يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته ) أي الأصلية بأن لم تحدث فيه صنعة متقومة ( غير مرغوب فيه حقير ) فيكون متناول النص فلا يقطع بالحديث المذكور والكتاب مخصوص بقاطع فجاز مطلقا وقوله ( بصورته ) ليخرج الأبواب والأواني والخشب .
و ( غير مرغوب فيه ) ليخرج نحو المعادن من الذهب والفضة والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار لكونها مرغوبا فيها فيقطع في كل ذلك . وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ فقال : ينبغي أن يقطع به لأنه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشب ، لأنه إنما يدخل الدور للعمارة فكان إحرازه ناقصا ، بخلاف الساج والأبنوس . واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لأنه جرت العادة بإحرازه في الدكاكين .
وقوله ( تقل الرغبات فيه ) يعني فلا تتوفر الدواعي على استحصاله وعلى المعالجة [ ص: 365 ] في التوصل إليه ( ولا تضن به الطباع ) إذا أحرز ، حتى إنه ( قلما يوجد أخذه على كره من المالك ) ولا ينسب إلى الجناية بناء على أن الضنة بها تعد من الخساسة . وما هو كذلك لا يحتاج إلى شرع الزاجر فيه كما دون النصاب . قال المصنف ( ولأن الحرز فيه ناقص ) فإن الخشب بصورته الأولى يلقى على الأبواب ، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز ، وذلك في زمانهم . وأما في زماننا فيحرز في دكاكين التجار .
قال ( والطير يطير ) يعني من شأنه ذلك وبذلك تقل الرغبات فيه . والوجه أن قوله والطير يطير من بيان نقصان الحرز إلا أن هذا الوجه قاصر عن جميع صور الدعوى ( وكذا الشركة العامة التي كانت فيه ) أي في الصيد قبل الإحراز بقوله عليه الصلاة والسلام { الصيد لمن أخذه } ( وهو ) حال كونه ( على تلك الصفة ) أي الأصلية ( تورث ) الشركة العامة فيه ( شبهة ) بعد الإحراز فيمتنع القطع . والوجه أن يحمل على أن الشبهة العامة الثابتة في الكل بالإباحة لأصلها ثابتة بالإجماع ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15303الناس شركاء في ثلاثة } فإنما يتناول الحشيش والقصب بلفظ الكلإ ففيه قصور أيضا . قال ( ويدخل في السمك المالح والطري ) وصوابه السمك المليح أو المملوح ( وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ) يعني قوله والطير يطير فيقل إحرازه عنه .
وأما قوله ( ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66583لا قطع في الطير } ) فحديث لا يعرف رفعه ، بل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بسند فيه جابر الجعفي عن عبد الله بن يسار ، قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه . فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا قطع في الطير ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فإن كان هذا مما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السماع ، وإلا فتقليد الصحابي عندنا [ ص: 366 ] واجب لما عرف .
( قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين ) وروي عنه إلا في الماء والتراب والطين والجص والمعازف والنبيذ ، لأن ما سوى هذه أموال متقومة محرزة فصارت كغيرها ، والإباحة الأصلية زالت وزال أثرها بالإحراز بعد التملك ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحجة عليهما ما ذكرنا ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وثبوت الشبهة .