( قوله ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم ) والخبز أيضا ذكره في الإيضاح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ولا فرق في عدم القطع باللحم بين كونه مملوحا قديما أو غيره ( والفواكه الرطبة ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقطع بها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " أخرجه أبو داود عن ابن عجلان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الأخنس وعن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب به .
وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله سواء أجاب ( بأنه أخرجه عن وفق العادة ، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع ) لكن ما في المغرب من قوله : الجرين المربد وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف وجمعه جرن يقتضي أنه يكون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعه ، واليابس وهو الكائن في آخر حاله فيه ، ثم ليس في هذه الأحاديث لفظ الجران ، وكأنه وقع في بعض الألفاظ الجران فذكره المصنف على الشك ، وجران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره ، والجمع جرن ، فجاز أن يسمى به هاهنا الجراب المتخذ منه فكأنه قال حتى يؤويه المربد أو الجراب ، ثم المعنى من قوله حتى يؤويه الجرين : أي المربد حتى يجف : أي حتى يتم إيواء الجرين إياه فإنه عند ذلك ينقل عنه ويدخل الحرز ، وإلا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالأخذ منه ، اللهم إلا أن يكون له حارس يترصده ، والجواب أنه معارض بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر } وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=66586لا قطع في الطعام } أما الأول فرواه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66584أن غلاما سرق وديا من حائط ، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر } .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الأول ، وفي القسم الثاني . قال عبد الحق : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . ورواه غيره ولم يذكروا فيه واسعا انتهى . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحاصل أنه تعارض الانقطاع والوصل ، والوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوي الثقة ، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول فقد تعارضا في الرطب الموضوع في الجرين ، وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد ، ولأن ما تقدم متروك الظاهر فإنه لا يضمن المسروق بمثلي قيمته ، وإن نقل عن أحد فعلماء الأمة على خلافه لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى ، وهو قوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ، ففيه دلالة الضعف أو النسخ فينفرد هذا الحديث عن المعارض ، فبطل قول من قال يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل : يعني يفصل الحديث المذكور بين أن يأكله من أعلى النخل فلا شيء عليه ، أو يخرجه ففيه ضعف قيمته . وجلدات نكال ، أو يأخذه من بيدره فيقطع والكثر الجمار . وقيل هو الودي وهو صغار النخل ، وجزم في المغرب أنه خطأ . وأما الحديث الثاني فأخرجه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقطع في الطعام } وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال ، وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه ، وحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتسارع إليه الفساء كالمهيإ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره . هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعا إنما هو في غير سنة القحط ، وأما فيها فلا ، سواء كان مما يتسارع إليه الفساد أو لا لأنه عن ضرورة ظاهر ، أو هي تبيح التناول ، وعنه عليه الصلاة والسلام { لا قطع في مجاعة مضطر } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83929لا قطع [ ص: 368 ] في عام سنة } .