( فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة [ ص: 285 ] وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في العربية ومع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها .
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص ، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء ، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى { وإنه لفي زبر الأولين } ولم يكن فيها بهذه اللغة ، ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا [ ص: 286 ] لمخالفته السنة المتوارثة ، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا ، والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد ، ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد ، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف ، وفي الأذان يعتبر التعارف
( قوله nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في العربية ) فيجوز عنده بكل ما أفاد التعظيم : بعد كونه عربيا ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الفارسية فلا يجوز بها الافتتاح .
وجه الفرق له ما ذكر بأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداى بزركست كما يحصل بقوله الله أكبر الواجب ( قوله كما نطق به النص ) يعني قوله تعالى { قرآنا عربيا غير ذي عوج } وغيره ، فالفرض قراءة القرآن وهو عربي فالفرض العربي ( قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة ) يتضمن منع أخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال تعالى { ولو جعلناه قرآنا أعجميا } .
فإنه يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو كان أعجميا .
والحق أن قرآنا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي فيتناول كل مقروء .
أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي [ ص: 286 ] في عرف الشرع وإن أطلق المعنى المجرد القائم بالذات أيضا المنافي للسكوت والآفة ، والمطلوب بقوله { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } الثاني .
فإن قيل النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها ، تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها ، ولا بعد أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي الرب تعالى فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما في المسألة ( قوله وهو الصحيح ) احتراز عن تخصيص البردعي وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بالفارسية ( قوله ولا خلاف أنه لا فساد ) مخالف لما ذكر الإمام نجم الدين النسفي والقاضي فخر الدين أنها تفسد عندهما .
والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير القرآن ، بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تنزيها فإنما تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة ، ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في الكافي .
وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا ، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز ( قوله على هذا الخلاف ) فعنده يجوز بالفارسية وعندهما لا إلا بالعربية ( قوله يعتبر التعارف ) فإن بالمتعارف يحصل الإعلام