( ولا قطع في سرقة العبد الكبير ) لأنه غصب أو خداع ( ويقطع في سرقة العبد الصغير ) لتحققها بحدها إلا إذا كان يعبر عن نفسه لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يقطع وإن كان صغيرا لا يعقل ولا يتكلم استحسانا لأنه آدمي من وجه مال من وجه ، [ ص: 371 ] ولهما أنه مال مطلق لكونه منتفعا به أو بعرض أن يصير منتفعا به إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية .
( قوله ولا قطع في سرقة العبد الكبير ) يعني العبد المميز المعبر عن نفسه بالإجماع ، إلا إذا كان نائما أو مجنونا أو أعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة فحينئذ يقطع ، ذكر الاستثناء nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ولم يذكره مشايخنا ، بل نصوا على أنه لا قطع في الآدمي الذي يعقل سواء كان نائما أو مجنونا أو أعجميا ، وقالوا : هو ليس بسرقة ، بل إما غصب أو خداع ( ويقطع في سرقة العبد الصغير ) الذي ليس كذلك بالإجماع لأنه مال متقوم ، هكذا حكى الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر مع أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال : أستحسن أن لا أقطعه لأنه مال من وجه آدمي من وجه ، فصار كونه [ ص: 371 ] آدميا شبهة في ماليته فيندرئ الحد ، فالدفع منهما لا بد أن يتسلط على هذه النكتة فسوق استدلالهما كما قيل . ولهما أن حقيقة السرقة وهو أخذ مال معتبر خفية من حرز لا شبهة فيه مع باقي الشروط قد وجدت فيجب القطع غير واف بالمقصود ، وقول المصنف ( ولهما أنه مال مطلق لأنه منتفع به ) إن كان يمشي ويعقل ( أو بعرض أن يصير منتفعا به ) إن كان بخلاف ذلك أحسن منه لتضمن لفظ مطلق منع أن في ماليته شبهة وانضمام معنى الآدمية إليه لا يوجبها بعد صدق معنى المال الكامل عليه كيف وهو من أعز الأموال عند الناس وما فيه من المالية يصيره كمال فيما ليس بمال فسارقه كسارق درة نفيسة فيما ليس بمال ; ولو قال قائل بل المعنى على القلب وهو سرقة ما ليس بمال فيما هو مال لم يبعد فيقتصر على منع ثبوت الشبهة في ماليته بما قلنا .