صفحة جزء
( ولا قطع في الدفاتر كلها ) لأن المقصود ما فيها وذلك ليس بمال ( إلا في دفاتر الحساب ) لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الكواغد . قال ( ولا في سرقة كلب ولا فهد ) لأن من جنسها يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة .


( قوله ولا قطع في الدفاتر كلها لأن المقصود ما فيها ، وذلك ليس بمال إلا في دفاتر الحساب لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ ) لأنه لا يستفيد الآخذ به نفعا ( فكان المقصود الكواغد ) ويدخل في عموم : ولا يقطع في الدفاتر كلها الكتب المشتملة على علم الشريعة كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العربية والشعر . وقد اختلف في غيرها فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها ، وقيل بكتب الشريعة لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر . والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة ، ومقتضي هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا ، ولأن عدم القطع بإلحاقها بالكتب الشرعية وليست إياها إذ لا تتوقف معرفة الشريعة على ما فيها ، بخلاف كتب الأدب والشعر . ويمكن في كتب الحساب والهندسة عدم القطع . وعند الأئمة الثلاثة يقطع بالكل من كتب الشريعة وغيرها ، لأنها مال متقوم وأنت سمعت ما به الدفع .

( قوله ولا في سرقة كلب ولا فهد ) بالإجماع ، خلافا لأشهب قرين ابن القاسم فإنه قال عدم القطع في المنهي عن اتخاذه . أما في المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطع ، وقلنا هو مباح الأصل وبحسب الأصل هو ( غير مرغوب فيه ، ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة ) فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية