قدم بيان ما يتعلق بذات المسروق وهو ما يقطع فيه وما لا يقطع لأنه كلام في ذاته ، ثم ثنى بحرزه لأنه خارج عنه ، ثم الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم . وعن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أن من جمع المال في الحرز قطع وإن لم يخرج به . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مثل قول الجماعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لا يعتبر الحرز أصلا . وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه ، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا فهو كالإجماع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقد ثبت أن لا قطع في أقل من ثمن المجن ، ولا قطع في حريسة الجبل فتخصصت الآية به فجاز تخصيصها بعده بما هو من الأمور الإجماعية وما بأخبار الآحاد ، وسيأتي ما هو أبلغ من ذلك .
ثم الحرز ما عد عرفا حرزا للأشياء لأن اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص على بيانه ، فيعلم به أنه رد إلى عرف الناس فيه والعرف يتفاوت وقد يتحقق فيه اختلاف لذلك ، وهو في اللغة الموضع الذي يحرز فيه الشيء ، وكذا هو في الشرع إلا أنه بقيد المالية : أي المكان الذي يحرز فيه المال كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه ، والمحرز ما لا يعد صاحبه مضيعا