( ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع ) فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال وفي [ ص: 381 ] الدخول في الحرز . والثاني للمعنى الثاني ، ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ، بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة . وفي الثاني خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة ، وقد بيناه في العتاق ( ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع ، ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ) اعتبارا للحرز وعدمه [ ص: 382 ] ( وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يقطع لأنه يدخل عليها من غير استئذان وحشمة ، بخلاف الأخت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيها عادة . وجه الظاهر أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحترم كما إذا ثبتت بالزنا والتقبيل عن شهوة ، وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة ، وهذا لأن الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب .
( قوله ومن سرق من أبويه ) وإن عليا ( أو ولده ) وإن سفل ( أو ذي رحم محرم منه ) كالأخ والأخت والعم والخال والخالة والعمة ( لا يقطع ) [ ص: 381 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وشذوذ : يقطع بالسرقة من الأبوين لأنه لا حق له في مالهما ، ولذا يحد بالزنا بجاريتهما ويقتل بقتلهما وبه يبطل قوله في الكافي ، أما في الولاد فلا اختلاف فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقطع الأب أيضا في سرقة مال ابنه لظاهر الآية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقطع في السرقة من غير الولاد . أما وجه الأول : أي عدم القطع في قرابة الولاد فلأنها عادة تكون معها البسوطة في المال والإذن في الدخول في الحرز حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر ولذا منعت شهادته له شرعا ، ويخص سرقة الأب من مال الابن قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } وأما غير الولاد وهو الذي أراد المصنف بقوله ( والثاني للمعنى الثاني ) أي الإذن في الدخول في الحرز فألحقهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بالقرابة البعيدة .
قال المصنف ( وقد بيناه في العتاق ) أي في مسألة " من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه " ونحن ألحقناه بقرابة الولاد ، وقد رأينا الشرع ألحقهم بهم في إثبات الحرمة وافتراض الوصل ، فلذا ألحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقة ووجوب النفقة ، ولأن الإذن بين هؤلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم ولذا حل النظر منها إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة كالعضد للدملوج والصدر للقلادة والساق للخلخال . وما ذاك إلا للزوم الحرج لو وجب سترها عنه مع كثرة الدخول عليها وهي مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخر . وأيضا فهذه الرحم المحرمة يفترض وصلها ويحرم قطعها ، وبالقطع يحصل القطع فوجب صونها بدرئه ذكره في الكافي وسيأتي ما فيه .
( قوله وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع ) وهو قول أكثر العلماء ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يقطع لأنه يدخل عليها من غير استئذان وحشمة بخلاف الأخت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيها عادة ) ولذا يقطع بالسرقة منها اتفاقا ، وكذا الأب من الرضاعة . ( وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم كما إذا ثبتت المحرمية بالزنا ) بأن زنى بامرأة تحرم عليه أمها وبنتها ويقطع بالسرقة منهما ( وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة ) فإن فيها محرمية بلا قرابة مع اتحاد سبب المحرمية فيهما ، فالإلحاق بها في إثبات القطع أولى منه بالإلحاق بالمحرمية الثابتة بالوطء ، ثم تعرض المصنف لإبطال الوجه المذكور nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف صريحا وهو قوله لأنه يدخل عليها إلخ بقوله ( وهذا لأن الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب ) فإنه يشتهر بلا تحشم ولا تهمة ، وهذا يتضمن منع قوله إنه يدخل عليها من غير استئذان إلخ ، فقال : لا نسلم ذلك إلا لو لم يكن مستلزما تهمة لكنه يستلزمها لعدم الشهرة فيتهم فلا يدخل بلا استئذان ، بخلاف النسب فإنه يشتهر فلا ينكر دخوله ، فلذا قطع في سرقة مال أمه من الرضاعة ولم يقطع في سرقة مال أمه من النسب .