( قوله وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته لم يقطع لوجود الإذن في الدخول عادة ) فاختل الحرز ( وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) في أحد أقواله . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وفي قول آخر كقولنا ، وفي قول ثالث يقطع الرجل خاصة لأن للمرأة حقا في ماله : أي النفقة . وجه قولنا أن بينهما بسوطة في الأموال عادة ودلالة فإنها لما بذلت نفسها وهي أنفس [ ص: 383 ] من المال كانت بالمال أسمح ، ولأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين . وفي موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال : ليس عليه شيء ، خادمكم سرق متاعكم ، فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى . قال المصنف ( هو نظير الاختلاف في الشهادة ) يعني عندنا لا يقطع أحدهما بمال الآخر ، كما أن شهادته لا تقبل لاتصال المنافع ، وعنده يقطع كما تقبل في أحد قوليه . فإن قلت : أحد الزوجين ربما لا يبسط للآخر في ماله بل يحبسه عنه ويحرزه .
قلنا : وكذلك الأب والابن قد يتفق من كل منهما ذلك ولا قطع بينهما اتفاقا . وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لو سرق من بيت الأصهار والأختان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع ، وقالا : يقطع . ولو سرق من بيت زوجة ابنه أو أبيه أو زوج ابنته أو بنت زوج أمه إن كان يجمعهما منزل واحد لم يقطع بالاتفاق ، وإن كان كل في منزل على حدة فعلى الاختلاف المذكور . ولو سرق أحد الزوجين من الآخر ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدة فلا قطع على واحد منهما . ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها لا قطع عليه ، سواء كان التزوج بعد أن قضي بالقطع أو لم يقض في ظاهر الرواية . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : إذا قضي عليه بالقطع يقطع . ولو سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة في العدة لا قطع ، وكذا إذا سرقت هي من الزوج في العدة وإن كانت منقضية العدة يجب القطع .