صفحة جزء
( وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته لم يقطع ) لوجود الإذن بالدخول عادة ، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لبسوطة بينهما في الأموال [ ص: 383 ] عادة ودلالة وهو نظير الخلاف في الشهادة .


( قوله وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته لم يقطع لوجود الإذن في الدخول عادة ) فاختل الحرز ( وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي ) في أحد أقواله . وبه قال مالك وأحمد ، وفي قول آخر كقولنا ، وفي قول ثالث يقطع الرجل خاصة لأن للمرأة حقا في ماله : أي النفقة . وجه قولنا أن بينهما بسوطة في الأموال عادة ودلالة فإنها لما بذلت نفسها وهي أنفس [ ص: 383 ] من المال كانت بالمال أسمح ، ولأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين . وفي موطأ مالك عن عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال : ليس عليه شيء ، خادمكم سرق متاعكم ، فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى . قال المصنف ( هو نظير الاختلاف في الشهادة ) يعني عندنا لا يقطع أحدهما بمال الآخر ، كما أن شهادته لا تقبل لاتصال المنافع ، وعنده يقطع كما تقبل في أحد قوليه . فإن قلت : أحد الزوجين ربما لا يبسط للآخر في ماله بل يحبسه عنه ويحرزه .

قلنا : وكذلك الأب والابن قد يتفق من كل منهما ذلك ولا قطع بينهما اتفاقا . وفي شرح الطحاوي : لو سرق من بيت الأصهار والأختان ، قال أبو حنيفة : لا يقطع ، وقالا : يقطع . ولو سرق من بيت زوجة ابنه أو أبيه أو زوج ابنته أو بنت زوج أمه إن كان يجمعهما منزل واحد لم يقطع بالاتفاق ، وإن كان كل في منزل على حدة فعلى الاختلاف المذكور . ولو سرق أحد الزوجين من الآخر ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدة فلا قطع على واحد منهما . ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها لا قطع عليه ، سواء كان التزوج بعد أن قضي بالقطع أو لم يقض في ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا قضي عليه بالقطع يقطع . ولو سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة في العدة لا قطع ، وكذا إذا سرقت هي من الزوج في العدة وإن كانت منقضية العدة يجب القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية