( ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ) لأن له في أكسابه حقا ( وكذلك السارق من المغنم ) لأن له فيه نصيبا ، وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه درءا وتعليلا .
( قوله ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) بلا خلاف ( لأن للمولى حقا في أكسابه ) ولأن ماله موقوف دائر بينه وبين المكاتب لأنه إن عجز كان للمولى أو عتق كان له ، فلا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره ، كما إذا سرق أحد المتبايعين ما شرط فيه الخيار ، وكما لا قطع على السيد كذلك لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له أو من زوجة سيده وهو قول أكثر أهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الآية ، وتقدم أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو في السرقة من مال زوجة سيده ، وكان ثمن المرآة ستين درهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ولم ينقل عن أحد من الصحابة شيء خلافه فحل محل الإجماع فتخص به الآية ، والحكم في المدبر كذلك .
( قوله وكذلك السارق من المغنم ) لا يقطع ( لأن له فيه نصيبا وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي درءا وتعليلا ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص وهو يزيد بن دثار قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=8علي برجل سرق من المغنم فقال : له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه ، وكان قد سرق مغفرا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . قيل وفي الباب حديث مرفوع رواه [ ص: 384 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6560أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : مال الله سرق بعضه بعضا } ولا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه ; ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83937مال الله سرق بعضه بعضا } وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة ، وإسناده ضعيف .