قال ( ومن سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه قطع ) لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين ( ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله ) لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدخول فاختل الحرز ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات ، إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال ، وإنما الإذن يختص بالنهار ( ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع ) لأنه محرز بالحافظ لأن المسجد [ ص: 387 ] ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان ، بخلاف الحمام والبيت الذي أذن للناس في دخوله حيث لا يقطع لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ .
( قوله ومن سرق شيئا من حرز أو من غير حرز ) كالصحراء ( وصاحبه عنده يحفظه قطع لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين ) وهذا بعمومه يتناول ما إذا سرق من حمام وصاحبه عنده يحفظه ، وتقدم أن الصحيح أنه لا يقطع به إذا كان وقت الإذن ، إلا أن قوله وصاحبه عنده يختص بما يليه وهو قوله من غير حرز فلا يرد الحمام فإنه حرز ، على أن قوله بعد ذلك ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله تقييد له ، فإنه بعمومه يقتضي أن لا يقطع ، وإن كان صاحبه عنده يحفظه والوجه ظاهر من الكتاب ، وهذا تفريع على ما قدمه من الأصل المذكور .
( قوله ويدخل في ذلك ) أي يدخل في بيت أذن في دخوله ( الخانات والحوانيت ) فيثبت فيها حكم عدم القطع نهارا فإن التاجر يفتح حانوته نهارا في السوق ويأذن للناس في الدخول ليشتروا منه فإذا سرق واحد منه شيئا لا يقطع وكذا الخانات ( إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال ) وإنما اختل الحرز بالنهار للإذن وهو منتف بالليل ( ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع لأنه محرز بالحافظ ، لأن المسجد [ ص: 387 ] ما بني لإحراز الأموال فلم يكن محرزا بالمكان ) لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حرزيته بالإذن كالحمام ، فكان الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالأخذ ، وعلى هذا ما في الخلاصة : جماعة نزلوا بيتا أو خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه أو تحت رأسه لا يقطع ، ولو كان في المسجد جماعة قطع .