قال ( ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ) فالقطع لما تلوناه من قبل ، واليمين بقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل : أعني الرسغ متيقن به ، [ ص: 394 ] كيف وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند ، والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66616فاقطعوه واحسموه ، } ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف [ ص: 395 ] ( فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب ) وهذا استحسان ويعزر أيضا ، ذكره المشايخ رحمهم الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : في الثالثة تقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66605من سرق فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه } ويروى مفسرا كما هو مذهبه ، ولأن الثالثة مثل الأولى في كونها جناية بل فوقها فتكون أدعى إلى شرع الحد .
[ ص: 396 ] ولنا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فيه : إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي [ ص: 397 ] عليها ، بهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجهم فانعقد إجماعا ، ولأنه إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة والحد زاجر ، ولأنه نادر الوجود والزجر فيما يغلب وقوعه بخلاف القصاص لأنه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه . والحديث طعن فيه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله أو نحمله على السياسة
ظاهر ترتيبه على بيان نفس السرقة وتفاصيل المال والحرز لأنه حكم سرقة المال الخالص من الحرز فيتعقبه ( فالقطع لما تلونا من قبل ) وهو قوله تعالى { فاقطعوا أيديهما } والمعنى يديهما ، وحكم اللغة أن ما أضيف من الخلق إلى اثنين لكل واحد واحد أن يجمع مثل قوله تعالى { فقد صغت قلوبكما } وقد يثنى وقال : ظهراهما مثل ظهور الترسين والأفصح الجمع ، وأما كونها اليمين . فبقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي قراءة مشهورة فكان خبرا مشهورا فيقيد إطلاق النص ، فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل لأن الصحيح [ ص: 394 ] أنه لا إجمال في قوله { فاقطعوا أيديهما } وقد قطع عليه الصلاة والسلام اليمين ، وكذا الصحابة ، فلو لم يكن التقييد مرادا لم يفعله وكان يقطع اليسار . وذلك لأن اليمين أنفع من اليسار لأنه يتمكن بها من الأعمال وحدها ما لا يتمكن به من اليسار ، فلو كان الإطلاق مرادا والامتثال يحصل بكل لم يقطع إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن . وأما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال الكوع فلأنه المتوارث ، ومثله لا يطلب فيه سند بخصوصه كالمتواتر لا يبالي فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم .
وروي فيه خصوص متون : منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث رداء nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان قال فيه " ثم أمر بقطعه من المفصل " وضعف بالعزرمي . وابن عدي في الكامل عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83940قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل } وفيه عبد الرحمن بن سلمة ، قال ابن القطان : لا أعرف له حالا . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة { nindex.php?page=hadith&LINKID=66613أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل } وإنما فيه الإرسال . وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإجماع ، فما نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصبع لأن بها البطش ، وعن الخوارج من أن القطع من المنكب لأن اليد اسم لذلك والله أعلم بصحته . وبتقدير ثبوته هو خرق للإجماع ، وهم لم يقدحوا في الإجماع قبل الفتنة ، ولأن اليد تطلق على ما ذكروا وعلى ما إلى الرسغ إطلاقا أشهر منه إلى المنكب ، بل صار يتبادر من إطلاق اليد فكان أولى باعتباره ; لئن سلم اشتراك الاسم جاز كون ما إلى المنكب هو المراد وما إلى الرسغ ، فيتعين ما إلى الرسغ درءا للزائد عند احتمال عدمه . وأما الحسم فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=83941أنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق سرق شملة فقال عليه الصلاة والسلام : ما إخاله سرق فقال السارق : بلى يا رسول الله ، فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ، فقطع ثم حسم ثم أتي به ، فقال : تب إلى الله ، قال : تبت إلى الله ، قال : تاب الله عليك } وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه أبو داود في المراسيل ، وكذا رواه أبو القاسم بن سلام في غريب الحديث وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن حجية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم فكأني أنظر إليهم وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر . والحسم الكي لينقطع الدم . وفي المغرب والمغني nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة : هو أن يغمس في الدهن الذي أغلي ، وثمن الزيت وكلفة الحسم في بيت المال عندهم ، لأنه أمر القاطع به ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجه ، وعندنا هو على السارق .
وقول المصنف ( لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف ) يقتضي وجوبه ، والمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه مستحب ، فإن لم يفعل لا يأثم . ويسن تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به . رواهأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ، ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة [ ص: 395 ] قوله وإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ) بالإجماع فقد روي فيه حديث قدمناه ، ثم يقطع من الكعب عند أكثر أهل العلم وفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك .
وأما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل فيقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه : وأبيك [ ص: 396 ] ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا عقدا nindex.php?page=showalam&ids=116لأسماء بنت عميس امرأة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع وشهد عليه فأمر به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لدعاؤه على نفسه أشد عليه من سرقته . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قدم على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه رجل أقطع . فشكا إليه أن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة وقال : والله ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته في فريضة واحدة فقطع يدي ورجلي ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : إن كنت صادقا فلأقيدنك منه ، فلم يلبسوا إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم أظهر من سرق أهل هذا البيت الصالح ، قال : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه : ويلك إنك لقليل العلم بالله ، فقطع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يده الثانية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في موطئه : قال الزهري : ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إنما كان الذي سرق حلي nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أقطع اليد اليمنى فقطع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رجله اليسرى . قال : وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غير هذا . وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل في المرة الخامسة كما هو ظاهر ما روي من ذلك .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه يعزز ويحبس كقولنا في الثالثة ( قوله ولنا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في كتاب الآثار : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا ، إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها . ومن طريق محمد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الشعبي قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا يقطع إلا اليد والرجل . وإن سرق بعد ذلك سجنه ويقول : إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا ، فإذا أتي به بعد ذلك قال : إني لأستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاته . ولكن احبسوه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عبد الله بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال أقطع يده فبأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ، أقطع رجله على أي شيء يمشي ، إني لأستحي من الله ، ثم ضربه وخلده في السجن . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأل عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وأخرج عن مكحول أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها ويستنجي بها ، ولكن احبسوه عن المسلمين .
وأخرج عن النخعي كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ، وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له ، فبعيد أن يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحوادث التي غالبا تتوفر الدواعي على نقلها مثل سارق يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعته ثم يقتله والصحابة يجتمعون على قتله ، ولا خبر بذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من الأصحاب الملازمين له عليه الصلاة والسلام ، [ ص: 397 ] بل أقل ما في الباب إن كان ينقل لهم إن غابوا بل لا بد من علمهم بذلك تقضي العادة ، فامتناع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي ( قوله وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم فانعقد إجماعا ) يشير إلى ما في تنقيح ابن عبد الهادي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور رضي الله عنه : حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال : حضرت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وقد أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق ، فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين ، قال : قتلته إذا وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي شيء يقوم على حاجته ، فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه ، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله .
وقال سعيد أيضا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر أن يقطع رجله . فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : قال الله { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية ، فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره ، وإما أن تودعه السجن فاستودعه السجن . وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه ، وهو مما يؤيد ضعيف الحديث من استدلال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وموافقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له . قال المصنف ( ولأنه إهلاك معنى ) هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : قتلته إذا ( والحد زاجر ) لا مهلك ( ولأنه نادر الوجود ) أي يندر أن يسرق الإنسان بعد قطع يده ورجله ( والحد ) لا يشرع إلا ( فيما يغلب ) على ما مر غير مرة ( بخلاف القصاص ) يعني لو قطع رجل يدي رجل قطعت يداه أو أربعته قطعت أربعته ( لأنه حق للعبد فيستوفيه ما أمكن جبرا لحقه ) لا يقال : اليد اليسرى محل للقطع بظاهر الكتاب ولا إجماع على خلاف الكتاب .
لأنا نقول : لما وجب حمل المطلق منه على المقيد عملا بالقراءة المشهورة خرجت من كونها مرادة وتعينت اليمنى مرادة . والأمر المقرون بالوصف وإن تكرر بتكرر ذلك الوصف لكن إنما يكون حيث أمكن ، وإذا انتفى إرادة اليسرى بما ذكرنا من التقييد انتفى محليتها للقطع فلا يتصور تكراره فيلزم أن معنى الآية السارق والسارقة مرة واحدة فاقطعوا أيديهما ، وثبت قطع [ ص: 398 ] الرجل في الثانية بالسنة والإجماع ، وانتفى ما وراء ذلك لقيام الدليل على العدم .