[ ص: 398 ] ( وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع ) لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا ، وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء لما قلنا ( وكذا إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان منها سوى الإبهام ) لأن قوام البطش بالإبهام ( فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع ) لأن فوات الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا في البطش ، بخلاف فوات الأصبعين لأنهما يتنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش .
( قوله وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو مقطوع الرجل اليمنى ) أو كانت رجله اليمنى شلاء ( لا يقطع لأن في القطع ) والحالة هذه ( تفويت جنس المنفعة بطشا ) فيما إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو مشلولة ( أو مشيا ) إذا كان ذلك في رجله اليمنى وتفويت جنس المنفعة إهلاك حتى وجب تمام الدية بقطع اليدين والرجلين ، وهذا لأن المشي لا يتأتى مع قطع اليد والرجل من جهة واحدة ( وكذا ) لا يقطع يمين السارق ( إذا كانت إبهام يده اليسرى ) أو رجله اليسرى ( مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان ) من واحدة منهما ( سوى الإبهام ) لأن فوتهما يقوم مقام فوت الإبهام في نقصان البطش ، بخلاف فوت أصبع واحدة غير الإبهام لا يوجب ذلك فيقطع ، ولا يشكل أن الشلل وقطع الإبهام والأصابع لو كان في اليد اليمنى أنه يقطع لأنها لو كانت صحيحة قطعت فكيف إذا كانت ناقصة ، وإنما خولف في هذا الباب ما ذكر في الكتاب حيث جعل القائم مقام الإبهام المخل بالبطش فوات ثلاث أصابع ، وهنا جعله أصبعين لأن الحد يحتاط في درئه .