( قوله وإن باشر القتل أحدهم ) أي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه ( أجري الحد على جميعهم ) فيقتلوا ، ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحدا ( لأن القتل جزاء المحاربة ) التي فيها قتل بالنص مع التوزيع ( والمحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا انهزموا انحازوا إليهم ) وقد تحققت المحاربة مع القتل فيشمل الجزاء الكل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قلنا إنه حكم تعلق بالمحاربة فيستوي فيه المباشر والردء كالغنيمة .
ولا فرق بين كون القتل بسيف أو عصا أو حجر في قتل الكل وإن لم يوجب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة القصاص بالمثقل ، لأن هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعي المماثلة ، ولهذا يقتل غير المباشر