لما ذكر أن القتال لازم فلا بد أن يفعله ، وفعله على حد محدود شرعا فلا بد من بيانه فشرع فيه فقال : ( وإذا دخل المسلمون دار الحرب ) يصح أن يكون عطفا على قوله الجهاد فرض على الكفاية عطف جملة ، وأن يكون واو استئناف ( فحاصروا مدينة ) وهي البلدة الكبيرة فعيلة من مدن بالمكان أقام به ( أو حصنا ) وهو المكان المحصن الذي لا يتوصل إلى ما في جوفه ( دعوهم إلى الإسلام ) فإن لم تبلغهم الدعوة فهو على سبيل الوجوب ، لأنه [ ص: 445 ] صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمراء الأجناد ، فمن ذلك ما أخرج الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . وألفاظ بعضهم تزيد على بعض وتختلف قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9509كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ، وإذا أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنك لا تدري أصبت حكم الله فيهم أم لا ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم }
وفي الأحاديث في ذلك كثرة .
وفي نفس هذا الحكم شهرة وإجماع ، ولأن بالدعوة يعلمون أنا ما نقاتلهم على أخذ أموالهم وسبي عيالهم فربما يجيبون إلى المقصود من غير قتال فلا بد من الاستعلام وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الكتاب فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83973ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، ولو قاتلوهم قبل الدعوة أثموا ، ولكن لا غرامة بما أتلفوا من نفس ولا مال من دية ولا ضمان لأن مجرد حرمة القتل لا توجب ذلك كما لو قتلوا النساء والصبيان .
وذلك لانتفاء العاصم وهو الإسلام ، والإحراز بدار الإسلام .
وفي المحيط : بلوغ الدعوة حقيقة أو حكما بأن استفاض شرقا وغربا أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها انتهى .
ولا شك أن في بلاد الله تعالى من لا شعور له بهذا الأمر فيجب أن المدار عليه ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة فإذا كانت بلغتهم لا تجب ولكن يستحب .
والأحاديث في هذا كثيرة ، بل هو من الضروريات ، [ ص: 447 ] ومعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني ، أنبأنا قيس بن الربيع الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن أبي الجنوب قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديننا وضعف nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أبا الجنوب