( قوله : ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه ; لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ، ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها ; لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة ، وتعريض المصاحف على الاستخفاف ) منهم لها .
قال المصنف ( وهو التأويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30267لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو } ) وهذا الحديث رواه الستة إلا الترمذي ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقوله وهو التأويل الصحيح احتراز عما ذكر فخر الإسلام عن أبي الحسن القمي ، والصدر الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كي لا ينقطع عن أيدي الناس ، وأما اليوم فلا يكره . أما التأويل الصحيح فما ذكره المصنف وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك راوي الحديث ، فإن أبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه زادا بعد قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=83984إلى أرض العدو } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى ذلك مخافة أن يناله العدو . والحق أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83985أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويخاف أن يناله العدو } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30270لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83986فإني أخاف } فلذا حكم القرطبي والنووي بأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وغلطا من زعم أنها من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد يكون nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يسمعها فوافق تأويله أو شك في سماعه إياها . وفي فتاوى قاضي خان : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أقل السرية أربعمائة وأقل العسكر أربعة آلاف . وفي المبسوط : السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار انتهى .
وكأن المراد من شأنهم ذلك ، وإلا فقد لا يكمنون ، وكأنه مأخوذ من السرى ، وهو السير ليلا فكان الأولى أن يقال بعد قوله : يؤمن عليه ، ويكره إخراجه فيما ليس كذلك . فإن الانتقال من العسكر العظيم إلى السرية طفرة كبيرة ليست مناسبة ; والذي يؤمن عليه في توغله في دار الحرب ليس إلا العسكر العظيم . وينبغي كونه اثني عشر ألفا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83987لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة } وهو أكثر ما روى فيه هذا باعتباره أحوط ، وهذا ظاهر مذهبنا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إطلاق المنع أخذا بإطلاق الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : لا فرق بين [ ص: 451 ] الجيش والسرايا عملا بإطلاق النص ، وهو وإن كان نيل العدو له في الجيش العظيم نادرا فنسيانه وسقوطه ليس بنادر ، وأنت علمت أن العلة المنصوصة لما كانت مخافة نيله فيناط بما هو مظنته فيخرج الجيش العظيم ، والنسيان والسقوط نادر مع الاهتمام والتشمر للحفظ الباعث عليه ، وذلك أن حمله لا يكون إلا ممن يخاف نسيان القرآن فيأخذه لتعاهده فيبعد ذلك منه وكتب الفقه أيضا كذلك ، ذكره في المحيط معزوا إلى السير الكبير فكتب الحديث أولى ، ثم الأولى في إخراج النساء العجائز للطب والمداواة والسقي دون الشواب ، ولو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر ( ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ) وقد { قاتلت أم سليم يوم خيبر وأقرها عليه الصلاة والسلام حيث قال لمقامها خير من مقام فلان وفلان } يعني بعض المنهزمين