صفحة جزء
[ ص: 473 ] قال ( وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ) { لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل } ، ولأن فيه حسم مادة الفساد ( وإن شاء استرقهم ) لأن فيها دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ) لما بيناه ( إلا مشركي العرب والمرتدين ) [ ص: 474 ] على ما نبين إن شاء الله تعالى ( ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ) لأن فيه تقويتهم على المسلمين ، فإن أسلموا لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ( وله أن يسترقهم ) توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ ; لأنه لم ينعقد السبب بعد ( ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة ، وقالا : يفادى بهم أسارى المسلمين ) وهو قول الشافعي لأن فيه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به . وله أن فيه معونة للكفرة ; لأنه يعود حربا علينا ، ودفع شر حربه خير من استنقاذ الأسير المسلم ; لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلينا ، والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إلينا . [ ص: 475 ] أما المفاداة بمال يأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا . وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلا بأسارى بدر ، ولو كان أسلم الأسير في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه . قال ( ولا يجوز المن عليهم ) أي على الأسارى خلافا للشافعي فإنه يقول { من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأسارى يوم بدر . ولنا قوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } } ولأنه بالأسر والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه [ ص: 476 ] فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض ، وما رواه منسوخ بما تلونا


( قوله وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ) يعني إذا لم يسلموا ( لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل ) من الأسارى إذا لا شك في قتله عقبة بن أبي معيط من أسارى بدر والنضر بن الحارث الذي قالت فيه أخته قتيلة الأبيات التي منها :

يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق     أبلغ بها ميتا فإن تحية
ما إن تزل بها الركائب تخفق     مني إليك وعبرة مسفوحة
جادت بواكفها وأخرى تخنق     ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المغيظ المحنق الأبيات

وطعيمة بن عدي وهو أخو المطعم بن عدي .

وأما ما قال هشيم إنه قتل المطعم بن عدي فغلط بلا شك وكيف وهو عليه الصلاة والسلام يقول : { لو كان المطعم بن عدي حيا لشفعته في هؤلاء النتنى } ( ولأن في قتلهم حسم مادة الفساد ) الكائن منهم بالكلية ( وإن شاء استرقهم لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام ) ولهذا قلنا : ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه لأن الرأي فيه إلى الإمام فقد يرى مصلحة المسلمين في استرقاقه فليس له أن يفتات عليه ، وعلى هذا فلو قتل بلا ملجئ بأن خاف القاتل شر الأسير كان له أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده ولكن لا يضمن بقتله شيئا ( وإن شاء تركهم أحرار ذمة للمسلمين لما بينا ) من أن عمر فعل ذلك في أهل السواد . وقوله ( إلا مشركي العرب والمرتدين ) يعني إذا أسروا فإن الكلام في الأسارى ، ويتحقق الأسر [ ص: 474 ] في المرتدين إذا غلبوا وصاروا حربا ( على ما نبين إن شاء الله تعالى ) في باب الجزية من أنه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل إما الإسلام أو السيف ( فإن أسلم الأسارى ) بعد الأسر ( لا يقتلهم ) لأن الغرض من قتلهم دفع شرهم وقد اندفع بالإسلام ، ولكن يجوز استرقاقهم لأن الإسلام لا ينافي الرق جزاء على الكفر الأصلي وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير المشترك من العرب ( بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ ) لا يسترقون ويكونون أحرارا ; لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم ( قوله ولا يفادي بالأسارى عند أبي حنيفة ) هذه إحدى الروايتين عنه ، وعليها مشى القدوري وصاحب الهداية .

وعن أبي حنيفة أنه يفادي بهم كقول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا تجوز المفاداة بهن عندهم ، ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم ، وروي أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ، وهذه رواية السير الكبير .

قيل : وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها ، وعند محمد تجوز بكل حال .

وجه ما ذكر في الكتاب ( أن فيه معونة الكفرة لأنه يعود حربا علينا ، ودفع شر حرابته خير من استنقاذ الأسير المسلم ، لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه فقط ) والضرر بدفع أسرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين . وجه الرواية الموافقة لقول العامة إن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر والانتفاع به لأن حرمته عظيمة ، وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتلخص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافآن ، ثم يبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغي زيادة ترجيح ، ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 475 ] فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين } وأخرج مسلم أيضا عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه { خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك : أعني التي كان أبو بكر نفله إياها ، فقلت : هي لك يا رسول الله ، والله ما كشفت لها ثوبا ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة } إلا أن هذا يخالف رأيهم فإنهم لا يفادون بالنساء ويبقى الأول ( قوله أما المفاداة بمال يأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا ) في المفاداة بالمسلمين من رده حربا علينا ( وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر ) إذ لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذا ذاك ، فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال .

وقد أنزل الله تعالى في شأن تلك المفاداة من العتب بقوله تعالى { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } أي يقتل أعداء الله من الأرض فينفيهم عنها { تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة } قوله تعالى { لولا كتاب من الله سبق } وهو أن لا يعذب أحدا قبل النهي ، ولم يكن نهاهم { لمسكم فيما أخذتم } من الغنائم والأسارى { عذاب عظيم } ثم أحلها له ولهم رحمة منه تعالى فقال { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } هي للمجموع من الفداء وغيره وقيل للغنيمة . فإن قيل : لا شك أنه من الغنيمة .

قلنا : لو سلم فلا شك أنه يجب تقييده بما إذا لم يضر بالمسلمين من غير حاجة ، وفي رده تكثير المحاربين لغرض دنيوي . وفي الكشاف وغيره أن عمر رضي الله عنه كان أشار بقتلهم . وأبو بكر بأخذ الفداء تقويا ورجاء أن يسلموا .

وروي { أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآية ، فدخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو وأبو بكر يبكيان ، فسأله فقال : أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة } قال : وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال { لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر وسعد بن معاذ } لقوله كان الإثخان في القتل أحب إلي والله أعلم بذلك ( قوله ولو أسلم الأسير وهو في أيدينا لا يفادى به ; لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على إسلامه ) فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر ( قوله ولا يجوز المن على الأسارى ) وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب بغير شيء ( خلافا للشافعي ) إذا رأى الإمام ذلك ، وبقولنا قال مالك وأحمد .

وجه قول [ ص: 476 ] الشافعي قوله تعالى { فإما منا بعد وإما فداء } ولأنه عليه الصلاة والسلام { من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع } على ما ذكره ابن إسحاق بسنده وأبو داود من طريقه إلى عائشة { لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم ، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا ، ففعلوا } رواه الحاكم وصححه ، وزاد { وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل } وذكر ابن إسحاق أن ممن من عليه المطلب بن حنطب أسره أبو أيوب الأنصاري فخلى سبيله .

وأبو عزة الجمحي كان محتاجا ذا بنات فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عليه وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدا ، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيات ثم قدم مع المشركين في أحد فأسر ، فقال : يا رسول الله أقلني ، فقال عليه الصلاة والسلام : { لا تمسح عارضيك بمكة بعدها ، تقول خدعت محمدا مرتين ، ثم أمر بضرب عنقه } ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر { لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له } والعجب من قول شارح بهذا لا يثبت المن ; لأن لو لامتناع الشيء لامتناع غيره : يعني فيفيد امتناع المن .

ولا يخفى على من له أدنى بصر بالكلام أن التركيب إخبار بأنه لو كلمه لتركهم وصدقه واجب وهو بأن يكون المن جائزا فقد أخبر بأنه يطلقهم لو سأله إياهم ، والإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت منه إلا وهو جائز شرعا ، وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه ، لا ينفي جوازه شرعا وهو المطلوب .

وأجاب المصنف بأنه منسوخ بقوله تعالى { اقتلوا المشركين } من سورة براءة فإنها تقتضي عدم جواز المن وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن ، وقصة بدر كانت سابقة عليها .

وقد يقال إن ذلك في حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق ، فيه يعلم أن القتل المأمور حتما في حق غيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية