صفحة جزء
( وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها ) وقال الشافعي : يتركها ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة } .

ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح ، [ ص: 477 ] ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء ، ثم يحرق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه ، وبخلاف العقر لأنه مثلة ، وتحرق الأسلحة أيضا ، وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم .


( قوله وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش ) أي من مواشي أهل الحرب ( فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها ثم أحرقها ولا يعقرها ) كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان ، وعقر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشى أن ينال المشركون فرسه ، ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال أو كان قبل نسخ المثلة أو علمه بها ( ولا يتركها ) لهم ( وقال الشافعي ) وأحمد ( يتركها ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة } ) قلنا : هذا غريب لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام [ ص: 477 ]

نعم روي من قول أبي بكر نفسه ، رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد : أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال : إني أوصيك بعشر : لا تقتلن صبيا ولا امرأة ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ، ولا تخربن عامرا ، ولا تحرقن ، ولا تغرقن ، ولا تجبن ، ولا تغلل . ثم هو محمول على ما إذا آنس الفتح وصيرورة البلاد دار إسلام وكان ذلك هو المستمر في بعوث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فباعتباره كان ذلك وقد قلنا بذلك . وذكرنا فيما تقدم أنه إذا كان ذلك فلا تحرق ولا تخرب لأنه إتلاف مال المسلمين ; ألا ترى إلى قوله لا تحرقن وهو رضي الله عنه قد علم قوله عليه الصلاة والسلام { أغر على أبنى صباحا ثم حرق } بقي مجرد ذبح الحيوان وأنه لغرض الأكل جائز ; لأنه غرض صحيح ( ولا غرض أصح من كسر شوكتهم ) وتعريضهم على الهلكة والموت وإنما يحرق ( لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان ) والتحريق لهذا الغرض الكريم ( بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه ) وفيه أحاديث كثيرة منها حديث البخاري عن أبي هريرة قال { بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا : إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ، فلما خرجنا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بها إلا الله } ورواه البزار وسماهما هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس ، وطوله البيهقي .

وذكر السبب أنهما كانا روعا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت لاحقة به عليه الصلاة والسلام حتى ألقت ما في بطنها . والقضية مفصلة عند ابن إسحاق معروفة لأهل السير .

وذكر البخاري أيضا { تحريق علي رضي الله عنه الزنادقة الذين أتى بهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه } وأخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حيان قال : كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا فألقيته في النار ، فقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يعذب بالنار إلا رب النار } هذا ( وتحرق الأسلحة أيضا ، وما لا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم ) وما في فتاوى الولوالجي : تترك النساء والصبيان في أرض غامرة : أي خربة حتى يموتوا جوعا كي لا يعودوا حربا علينا ; لأن النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا فبعيد ; لأنه قتل بما هو أشد من القتل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في النساء والصبيان لما فيه من التعذيب ، ثم هم قد صاروا أسارى بعد الاستيلاء .

وقد { أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى خيرا } . حدث ابن إسحاق عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال : استوصوا بالأسارى خيرا ، فقال أبو عزيز : مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال له شد يديك به فإن أمه [ ص: 478 ] ذات متاع ، قال : وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها ، قال : فأستحيي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها } فكيف يجوز أن يقتلوا جوعا ، اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية