ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح ، [ ص: 477 ] ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء ، ثم يحرق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه ، وبخلاف العقر لأنه مثلة ، وتحرق الأسلحة أيضا ، وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم .
( قوله وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش ) أي من مواشي أهل الحرب ( فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها ثم أحرقها ولا يعقرها ) كما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما فيه من المثلة بالحيوان ، وعقر nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشى أن ينال المشركون فرسه ، ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال أو كان قبل نسخ المثلة أو علمه بها ( ولا يتركها ) لهم ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ( يتركها ; لأنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66763نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة } ) قلنا : هذا غريب لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام [ ص: 477 ]
نعم روي من قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر نفسه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد : أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يتبع nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان فقال : إني أوصيك بعشر : لا تقتلن صبيا ولا امرأة ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ، ولا تخربن عامرا ، ولا تحرقن ، ولا تغرقن ، ولا تجبن ، ولا تغلل . ثم هو محمول على ما إذا آنس الفتح وصيرورة البلاد دار إسلام وكان ذلك هو المستمر في بعوث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، فباعتباره كان ذلك وقد قلنا بذلك . وذكرنا فيما تقدم أنه إذا كان ذلك فلا تحرق ولا تخرب لأنه إتلاف مال المسلمين ; ألا ترى إلى قوله لا تحرقن وهو رضي الله عنه قد علم قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=84043أغر على أبنى صباحا ثم حرق } بقي مجرد ذبح الحيوان وأنه لغرض الأكل جائز ; لأنه غرض صحيح ( ولا غرض أصح من كسر شوكتهم ) وتعريضهم على الهلكة والموت وإنما يحرق ( لينقطع منفعته عن الكفار وصار كتخريب البنيان ) والتحريق لهذا الغرض الكريم ( بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه ) وفيه أحاديث كثيرة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=66764بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا : إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ، فلما خرجنا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بها إلا الله } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وسماهما هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس ، وطوله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وذكر السبب أنهما كانا روعا nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت لاحقة به عليه الصلاة والسلام حتى ألقت ما في بطنها . والقضية مفصلة عند nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق معروفة لأهل السير .