قيل لما بين أحكام الغنيمة شرع يبين قسمتها ، ولا يخفى أن من أحكام الغنيمة وجوب قسمتها ، وإنما أفرده بفصل على حدته لكثرة مباحثه وشعبه بالنسبة إلى غيره من الأحكام .
والقسمة جعل النصيب الشائع محلا معينا ( قوله ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) أي عن القسمة بين الغانمين ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري .
وقال المصنف لقوله تعالى { فأن لله خمسه } استثنى الخمس أي الله تعالى أخرج الخمس [ ص: 493 ] من أن يثبت حق الغانمين فيه فكان استثناء معنى للإخراج ، وهو من استثنيت الشيء : أي زويته لنفسي ، فهذا يرجع إلى قول الله تعالى لا قسمة الإمام بل الخمس داخل في قسمته ; إذ حاصل بيان قسمتها هو أن يعطي خمسها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على ما سيأتي ، ويعطي الأربعة الأخماس للغانمين ( فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ( للفارس سهمان وللراجل سهم وعندهما ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر أهل العلم ( للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ) لهم ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66789أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما } . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأخرجه الستة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أيضا في المغازي عن جعفر بن خارجة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام : { شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم } وأخرج ابن مردويه في تفسيره : حدثنا أحمد بن محمد بن السري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15336المنذر بن محمد ، حدثني أبي ، حدثنا يحيى بن محمد بن هانئ عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=84068أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ، فأخرج الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين ، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما } . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي عارض به المصنف رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير قالا : حدثنا عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=49866أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما } ا هـ . ومن طريقه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : قال أبو بكر النيسابوري : هذا عندي وهم من nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16339وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير خلاف هذا ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13460ابن كرامة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة خلاف هذا : يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، تم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=84069أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما } ولا شك أن نعيما ثقة nindex.php?page=showalam&ids=16418، وابن المبارك من أثبت الناس . وأخرجه أيضا عن يونس بن عبد الأعلى : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66815أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما } قال : وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم nindex.php?page=showalam&ids=15799وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمري . ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس أو الفرس ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66813أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما } وخالفه النضر بن محمد عن حماد .
وممن روى حديث عبيد الله متعارضا الكرخي ، لكن رواية السهمين عنه أثبت . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا في كتابه [ المؤتلف والمختلف ] حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ومحمد بن علي بن أبي روية قالا : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير [ ص: 495 ] عن عبد الرحمن بن أمين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66817أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما } . وإذا ثبت التعارض في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بل في فعله عليه الصلاة والسلام مطلقا نظرا إلى تعارض رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ترجح النفي بالأصل وهو عدم الوجوب ، وبالمعنى وهو ( أن الكر والفر جنس واحد ) والثبات جنس فهما اثنان للفارس وللراجل أحدهما فله ضعف ماله ، ولأن الزيادة ليست إلا بالزيادة في الغناء ضرورة وإن تعذر معرفة الزيادة في القتال حقيقة ، لأن كم من راجل أنفع فيه من راجل وفارس من فارس ، لا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس ، فإنما ( يدار الحكم على سبب ظاهر ، وللفارس سببان ) في الغناء بنفسه وفرسه ( وللراجل نفسه فقط ) فكان على النصف .
وقول المصنف : ( وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ) .
يريد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلمت ما فيه . فإن قيل : المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهو أصح .
قلنا : قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصح من حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح ، أو رجال روى عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحكم محض ; لأنا نقول به ، مع أن الجمع ، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما ، وذلك فيما قلنا يحمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على التنفيل فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه سندا صحيحا على ما ذكرت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ويونس بن عبد الأعلى وذكرنا من تابعه .
وأما قوله تعارض فعلاه فيرجع إلى قوله : يعني قوله : للفارس سهمان وللراجل سهم وهو غير معروف ، وخطئ من عزاه nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة ، ثم هو وزان ما تقدم له في سجود السهو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبقي التمسك بقوله وعلم ما تقدم هناك من أنه يفيد أن المصير أولا إلى الفعل ، فإذا تعذر التمسك به حينئذ يصار إلى القول وليس كذلك .
هذا ، واعلم أن مخارج حديث الثلاثة أكثر ، فإنه روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي عمرة عن [ ص: 496 ] أبيه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث أبي رهم وهو مختلف في صحبته ، وأخرجه أيضا من حديث أبي كبشة الأنماري nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث المقداد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة .
وهي مع أنها لم تسلم من المقال منها ما لا ينافي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنك قد علمت أن رواية الثلاثة محمولة على التنفيل في تلك الوقعة .