( قوله ولا يسهم إلا لفرس واحد ) أي إذا دخل دار الحرب بفرسين أو أكثر ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( يسهم لفرسين ) فيعطي خمسة أسهم ، سهم له وأربعة أسهم لفرسيه . ولم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وإنما هو في رواية الإملاء عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في المغازي : حدثنا عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28112كان مع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يوم خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم } وقال أيضا : حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة أفراس لزاز والضرب والسكب وقاد nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أفراسا ، وقاد خراش بن الصمة فرسين ، وقاد البراء بن أوس فرسين . وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين ، فأسهم عليه الصلاة والسلام لكل من كان له فرسان خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهما له وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له } ، ويقال إنه لم يسهم إلا لفرس واحد .
وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ولم يسمع أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لنفسه إلا لفرس واحد . إلى هنا كلام nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي مع اختصاره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا فرج بن فضالة ، حدثنا محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب . وقال سعيد أيضا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن الأوزاعي { nindex.php?page=hadith&LINKID=84078أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين } . وأما ما ذكره المصنف عن { البراء بن أوس أنه قاد فرسين فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد } فغريب ، بل جاء عنه عكسه كما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي رحمه الله ، وذكره ابن منده في كتاب الصحابة قال : روى محمد بن علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن أوس { nindex.php?page=hadith&LINKID=66824أنه قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسين فضرب له خمسة أسهم } إلا أن هذه غرائب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ : ألم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد واستمر المصنف على طريقة حمل الزائد على التنفيل . قال ( كما أعطى nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ) حديثه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : قدمنا المدينة فساق الحديث بطوله ، إلى أن قال : فلما أصبحنا قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=84080خير فرساننا اليوم nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، وخير رجالتنا nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، ثم أعطاني سهمين سهم الفارس وسهم الراجل . فجمعهما لي جميعا } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فأعطاه من خمسه عليه الصلاة والسلام لا من سهمان المسلمين . ورواه القاسم بن سلام وقال : كان سلمة قد استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي : فحدثت به سفيان فقال : خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال القاسم : وهذا [ ص: 498 ] عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه وإلا لم يسم نفلا بل هبة . وخبر سلمة واللقاح مفصل في السيرة ( قوله والبراذين ) وهي خيل العجم واحدها برذون ( والعتاق ) جمع عتيق : أي كريم راتع وهي كرام الخيل العربية ، والبراذين والخيل العربية هما ( سواء ) في القسم فلا يفضل أحدهما على الآخر ، وكذا لا يفضل العتيق على الهجين وهو ما يكون أبوه من البراذين وأمه عربية ، ولا على المقرف وهو ما يكون أبوه عريبا وأمه برذونة . قيل إنما ذكر هذا لأن من أهل الشام من يقول لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثا شاذا .
وحجتنا فيه ما ذكر في الكتاب من أن إطلاق الخيل يشملهما ، وكذا الإرهاب ، ولأن في كل خصوصية ليست في الآخر . فالعتيق إن فضل بجودة الكر والفر فالبرذون يفضل بزيادة قوته على الحمل والصبر ولين العطف ، وكونه ألين عطفا من العربي غير صحيح لأن هذا دائر مع التعليم ، والعربي أقبل للآداب من العجمي من الخيل ، وكون أحد يقول لا يسهم بالكلية للفرس العجمي بعيد .
ويمكن أن يكون ذكره لما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه فضل أصحاب الخيل العربية على المقارف .
وفي سيرة ابن هشام : حدثني أبو عبيدة قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سلمان بن ربيعة الباهلي وهو بأرمينية يأمره أن يفضل أصحاب الخيل العراب على أصحاب الخيل المقارف في العطاء ، فعرض الخيل فمر به عمرو بن معدي كرب فقال له سلمان : فرسك هذا مقرف ، فغضب عمرو وقال : هجين عرف هجينا مثله ، فوثب إليه قيس : يعني ابن مكشوح فتوعده ، فقال عمرو :
أتوعدني كأنك ذو رعين بأفضل عيشة أو ذو نواس وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاسي فأمسى أهله بادوا وأمسى يحول من أناس في أناس