صفحة جزء
[ ص: 496 ] ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) وقال أبو يوسف : يسهم لفرسين ، لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين } ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر ، ولهما { أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد } ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال عليهما فيسهم لواحد ، ولهذا لا يسهم لثلاثة أفراس ، [ ص: 497 ] وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل [ ص: 498 ] ( والبراذين والعتاق سواء ) لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب ، قال الله تعالى { ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ، ولأن العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى فالبرذون أصبر وألين عطفا ، ففي كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا .


( قوله ولا يسهم إلا لفرس واحد ) أي إذا دخل دار الحرب بفرسين أو أكثر ، وهذا قول مالك والشافعي ( وقال أبو يوسف ) وهو قول أحمد ( يسهم لفرسين ) فيعطي خمسة أسهم ، سهم له وأربعة أسهم لفرسيه . ولم يذكر الخلاف في ظاهر الرواية عن أبي يوسف ، وإنما هو في رواية الإملاء عنه .

واستدل المصنف لذلك بما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين } وهذا روي من حديث أبي عمرة عن بشير بن عمرو بن محصن قال : { أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم } رواه الدارقطني . ومن حديث الزبير أخرجه عبد الرزاق : أخبرنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي .

أخبرنا صالح بن محمد عن مكحول { أن الزبير حضر خيبر بفرسين ، فأعطاه النبي [ ص: 497 ] صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم } ، وهذا منقطع ، وقد قبله الأوزاعي عن مكحول منقطعا وقال به وقال الشافعي في دفعه : وهشام أثبت في حديث أبيه ، إلى أن قال : وأهل المغازي لم يرووا أنه عليه الصلاة والسلام { أسهم لفرسين } ، ولم يختلفوا أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حضر خيبر بثلاثة أفراس السكب والضرب والمرتجز ، ولم يأخذ إلا لفرس واحد انتهى .

يريد بحديث هشام ما تقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال : { أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى } . ومن رواية هشام بن عروة أيضا عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده قال : { ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم : سهم له وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب وسهمين لفرسه } وهذا أحسن إلا أن قوله أهل المغازي لم يرووا أنه أسهم لفرسين ليس كذلك .

قال الواقدي في المغازي : حدثنا عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال : { كان مع الزبير يوم خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم } وقال أيضا : حدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة أفراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزبير بن العوام أفراسا ، وقاد خراش بن الصمة فرسين ، وقاد البراء بن أوس فرسين . وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين ، فأسهم عليه الصلاة والسلام لكل من كان له فرسان خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهما له وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له } ، ويقال إنه لم يسهم إلا لفرس واحد .

وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ولم يسمع أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لنفسه إلا لفرس واحد . إلى هنا كلام الواقدي مع اختصاره . وقال سعيد بن منصور : حدثنا فرج بن فضالة ، حدثنا محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب . وقال سعيد أيضا : حدثنا ابن عياش عن الأوزاعي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين } . وأما ما ذكره المصنف عن { البراء بن أوس أنه قاد فرسين فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد } فغريب ، بل جاء عنه عكسه كما ذكرناه عن الواقدي رحمه الله ، وذكره ابن منده في كتاب الصحابة قال : روى محمد بن علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن أوس { أنه قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسين فضرب له خمسة أسهم } إلا أن هذه غرائب .

وقال مالك في الموطإ : ألم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد واستمر المصنف على طريقة حمل الزائد على التنفيل . قال ( كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ) حديثه في مسلم قال : قدمنا المدينة فساق الحديث بطوله ، إلى أن قال : فلما أصبحنا قال عليه الصلاة والسلام : { خير فرساننا اليوم أبو قتادة ، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع ، ثم أعطاني سهمين سهم الفارس وسهم الراجل . فجمعهما لي جميعا } . ورواه ابن حبان قال : وكان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فأعطاه من خمسه عليه الصلاة والسلام لا من سهمان المسلمين . ورواه القاسم بن سلام وقال : كان سلمة قد استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن مهدي : فحدثت به سفيان فقال : خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال القاسم : وهذا [ ص: 498 ] عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه وإلا لم يسم نفلا بل هبة . وخبر سلمة واللقاح مفصل في السيرة ( قوله والبراذين ) وهي خيل العجم واحدها برذون ( والعتاق ) جمع عتيق : أي كريم راتع وهي كرام الخيل العربية ، والبراذين والخيل العربية هما ( سواء ) في القسم فلا يفضل أحدهما على الآخر ، وكذا لا يفضل العتيق على الهجين وهو ما يكون أبوه من البراذين وأمه عربية ، ولا على المقرف وهو ما يكون أبوه عريبا وأمه برذونة . قيل إنما ذكر هذا لأن من أهل الشام من يقول لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثا شاذا .

وحجتنا فيه ما ذكر في الكتاب من أن إطلاق الخيل يشملهما ، وكذا الإرهاب ، ولأن في كل خصوصية ليست في الآخر . فالعتيق إن فضل بجودة الكر والفر فالبرذون يفضل بزيادة قوته على الحمل والصبر ولين العطف ، وكونه ألين عطفا من العربي غير صحيح لأن هذا دائر مع التعليم ، والعربي أقبل للآداب من العجمي من الخيل ، وكون أحد يقول لا يسهم بالكلية للفرس العجمي بعيد .

ويمكن أن يكون ذكره لما نقل عن عمر أنه فضل أصحاب الخيل العربية على المقارف .

وفي سيرة ابن هشام : حدثني أبو عبيدة قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سلمان بن ربيعة الباهلي وهو بأرمينية يأمره أن يفضل أصحاب الخيل العراب على أصحاب الخيل المقارف في العطاء ، فعرض الخيل فمر به عمرو بن معدي كرب فقال له سلمان : فرسك هذا مقرف ، فغضب عمرو وقال : هجين عرف هجينا مثله ، فوثب إليه قيس : يعني ابن مكشوح فتوعده ، فقال عمرو :

أتوعدني كأنك ذو رعين بأفضل عيشة أو ذو نواس     وكائن كان قبلك من نعيم
وملك ثابت في الناس راسي     قديم عهده من عهد عاد
عظيم قاهر الجبروت قاسي     فأمسى أهله بادوا وأمسى
يحول من أناس في أناس



التالي السابق


الخدمات العلمية