صفحة جزء
[ ص: 50 ] ( والغلبة على العقل بالإغماء والجنون ) لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء ، والإغماء حدث في الأحوال كلها ، وهو القياس في النوم إلا أنا عرفناه بالأثر ، والإغماء فوقه فلا يقاس عليه


( قوله والجنون ) بالرفع ; لأنه ليس عطفا على الإغماء ; لأنه ليس غلبة على العقل بل زواله .

وفي مبسوط شيخ الإسلام : لم ينقض لغلبة الاسترخاء ; لأن المجنون أقوى من الصحيح ، بل لعدم تمييزه الحدث من غيره .

وفي الخلاصة : السكر حدث إذا لم يعرف به الرجل من المرأة .

وفي المجتبى : إذا دخل في مشيته تمايل وهو الأصح ( قوله وهو القياس في النوم ) قد يمنع بأن القياس لا يقتضي أن غير الخارج ناقض ، وثبوت الناقض بالنوم ليس إلا إقامة للسبب مقام المسبب لخفائه ، ومقتضى القياس فيه ليس إلا إقامة المفضي الذي يتحقق معه الخروج غالبا ، وذلك ما يتم به الاسترخاء ، وهو لا يتم بكل نوم ، [ ص: 51 ] فليس القياس في كل نوم النقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية