صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب استيلاء الكفار ) . ( إذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ) ; لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك ) اعتبارا بسائر أملاكهم .


[ ص: 3 ] باب استيلاء الكفار ) . لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلاء بعضهم على بعض وحكم استيلائهم علينا وتقديمه الأول على الثاني ظاهر . ( قوله : وإذا غلب الترك على الروم ) أي كفار الترك على كفار الروم ( فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ; لأن الاستيلاء قد تحقق على مال مباح على ما نبينه ) عن قريب ( فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من مال ) أي مما أخذوه منهم ، وإن كان بيننا وبين الروم موادعة ; لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن ملكهم . ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهما كان لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الأخرى من الغانمين لما ذكرنا .

وفي الخلاصة : والإحراز بدار الحرب شرط ، أما بدارهم فلا . ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغالبين شيئا ; لأنهم لم يملكوه لعدم الإحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين فإنه على ملكهم .

وأما لو اقتتلت طائفتان في بلدة واحدة فهل يجوز شراء المسلم المستأمن من الغالبين نفسا أو مالا ؟ ينبغي أن يقال إن كان بين المأخوذ وبين الآخذ قرابة محرمة كالأمية أو كان المأخوذ لا يجوز بيعه للآخذ لم يجز إلا إن دانوا بذلك عند الكرخي ، وإن لم يكن فإن دانوا بأن من قهر آخر ملكه جاز الشراء ، وإلا لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية