[ ص: 3 ] باب استيلاء الكفار ) . لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلاء بعضهم على بعض وحكم استيلائهم علينا وتقديمه الأول على الثاني ظاهر . ( قوله : وإذا غلب الترك على الروم ) أي كفار الترك على كفار الروم ( فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ; لأن الاستيلاء قد تحقق على مال مباح على ما نبينه ) عن قريب ( فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من مال ) أي مما أخذوه منهم ، وإن كان بيننا وبين الروم موادعة ; لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن ملكهم . ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهما كان لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الأخرى من الغانمين لما ذكرنا .