[ ص: 10 ] ( وإن أسروا عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف درهم فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ) ; لأن الأسر ما ورد على ملكه ( وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ) ; لأن الأسر ورد على ملكه ( ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء ) ; لأنه قام عليه بالثمنين فيأخذه بهما ، وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أن يأخذه اعتبارا بحال حضرته ( ولا يملك علينا أهل [ ص: 11 ] الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك ) ; لأن السبب إنما يفيد الملك في محله ، والمحل المال المباح ، والحر معصوم بنفسه ، وكذا من سواه ; لأنه تثبت الحرية فيه من وجه ، بخلاف رقابهم ; لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم وجعلهم أرقاء ولا جناية من هؤلاء .
( قوله : وإن أسروا ) أي الكفار ( عبدا ) لمسلم ( فاشتراه رجل ) منهم ( بألف درهم فأسروه ثانيا ، وأدخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بألف فليس للمولى الأول ) وهو المأسور منه أولا ( أن يأخذه من الثاني ) وكذا لو كان الثاني غائبا كما سيذكر ( لأن الأسر ما ورد على ملكه ) بل على الثاني ، فإنما يثبت حق أخذه للمشتري الأول حتى لو أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للمولى الأول ، ولو كان المشتري الأول وهبه له أخذه مولاه من الموهوب له بقيمته ، كما لو وهبه الكافر لمسلم ، ثم إذا أخذه المشتري الأول من المشتري الثاني بألف فأراد المولى أن يأخذه من المشتري الأول أخذه بألفين ; لأنه قام عليه بذلك ، وهو وإن تضرر بذلك ففي مقابلة العبد الذي غرضه فيه ، بخلاف ما لو أخذه بألف يفوت الألف الأخرى على المشتري الأول بلا عوض أصلا .
[ فرع ] . لو باع المشتري من العدو العبد من غيره أخذه المالك القديم من الثاني بالثمن الذي اشتراه به ; إن مثليا فبمثله ، أو قيميا بأن كان اشتراه مقايضة فبقيمته ; لأن المشتري الثاني قائم مقام المشتري الأول ، وليس للقديم أن ينقض العقد الثاني ; ليأخذه من المشتري الأول بالثمن الأول إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وظاهر الرواية الأول والوجه في المبسوط . وفيه أن الكفار لو أسلموا قبل أن يبيعوه لم يكن للقديم أن يأخذه ( قوله : ولا يملك علينا أهل [ ص: 11 ] الحرب بالغلبة ) الكائنة بالإحراز بدارهم ( مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا مكاتبينا ولا أحرارنا ، ونملك نحن عليهم جميع ذلك ; لأن السبب ) وهو الاستيلاء التام ( إنما يفيد الحكم ) وهو الملك لما يرد عليه ( في محله ، ومحله المال المباح والحر المسلم معصوم بنفسه ، وكذا من سواه ) ممن ذكرنا من مدبرينا ومن بعدهم ( لأنه تثبت الحرية فيهم من وجه ) مع الإسلام ( بخلاف رقابهم ; لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء إلى جنايتهم ) بالكفر ( ولا جناية من هؤلاء ) .