( قوله : وإذا دخلت حربية دارنا بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية ) ففي تزوجها مسلما أولى ، وعكسه ما لو دخل حربي فتزوج ذمية لا يصير ذميا كما قال به الأئمة الثلاثة في الحربية أيضا قياسا على الرجل ، ونحن بينا الفرق بأن تزوجه ليس دلالة التزامه المقام ، فإن في يده طلاقها والمضي عنها بخلافها ، فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة بما يأتي منه ، ومنه عدم الطلاق ومنعها من الخروج إلى دارها فتصير ذمية فيوضع الخراج على أرضها ونحو ذلك .