صفحة جزء
( وإذا دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية ) ; لأنها التزمت المقام تبعا للزوج ( وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية لم يصر ذميا ) ; لأنه يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده فلم يكن ملتزما المقام .


( قوله : وإذا دخلت حربية دارنا بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية ) ففي تزوجها مسلما أولى ، وعكسه ما لو دخل حربي فتزوج ذمية لا يصير ذميا كما قال به الأئمة الثلاثة في الحربية أيضا قياسا على الرجل ، ونحن بينا الفرق بأن تزوجه ليس دلالة التزامه المقام ، فإن في يده طلاقها والمضي عنها بخلافها ، فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة بما يأتي منه ، ومنه عدم الطلاق ومنعها من الخروج إلى دارها فتصير ذمية فيوضع الخراج على أرضها ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية