[ ص: 31 ] ( باب العشر والخراج ) قال : ( أرض العرب كلها أرض عشر ، وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام [ ص: 32 ] والسواد أرض خراج ، وهو ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ، ومن الثعلبية ويقال من العلث إلى عبادان ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب ، ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم ، وهذا ; لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ، ووضع على مصر حين افتتحها nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام .
[ ص: 31 ] باب العشر والخراج )
لما ذكر ما يصير به المستأمن ذميا ذكر ما ينوبه من الوظائف المالية إذا صار ذميا وذلك هو الخراج في أرضه ورأسه ، وفي تفاريعهما كثرة فأوردهما في بابين ، وقدم خراج الأرض ; لأن الكلام فيه كان بعرض قريب ، ثم ذكر العشر فيه أيضا تتميما لوظيفة الأرض ; لأنها السبب في الخراج والعشر جميعا ، وقدم ذكر العشر ; لأن فيه معنى العبادة .
والعشر لغة واحد من العشرة ، والخراج ما يخرج من نماء الأرض أو نماء الغلام ، وسمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض والرأس ، وحدد الأراضي العشرية والخراجية أولا ; لأنه حينئذ أضبط فقال ( أرض العرب كلها عشرية وهو ما بين العذيب ) وهو ماء لتميم وذكر ضمير الأرض باعتبار خبره وهو لفظ " ما " في قوله ما بين العذيب ( إلى أقصى حجر باليمن ) وفي بعض النسخ وهي على الظاهر ، وحجر بفتح الجيم ، وإسكانها خطأ ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال : حدود أرض العرب ما وراء حدود الكوفة إلى أقصى صخر باليمن ، فعرف أنه حجر بالفتح ، والمراد إلى آخر جزء من أجزاء اليمن وهو آخر حجر منها ، ومهرة حينئذ في آخر موضع من اليمن ، وقولهم من أول عذيب القادسية إلى آخر حجر يوجب أن ذلك أول ما وراء أرض الكوفة ، هذا طولها ، وعرضها من رمل يبرين والدهناء ويعرف برمل عالج إلى مشارف الشام : أي قراها ، وقد يعبر بمنقطع السماوة . قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : وهي أرض الحجاز وتهامة ومكة واليمن والطائف والبرية . والحجاز هو جزيرة العرب سمي جزيرة ; لأن بحر الحبش وبحر فارس [ ص: 32 ] والفرات أحاطت بها ، وسمي حجازا ; لأنه حجز بين تهامة ونجد ( والسواد ) أي سواد العراق : أي أرضه سمي به لكثرة اخضراره . وحده ( من العذيب إلى عقبة حلوان ) عرضا ( ومن العلث إلى عبادان ) طولا ( ويقال من الثعلبية إلى عبادان ) قيل هو غلط ; لأن الثعلبية بعد العذيب بكثير ، إذا عرف هذا فأرض العرب كلها عشرية ( لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ) بعده ( لم يأخذوا الخراج من أرض العرب ) ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله ولو بطريق ضعيف ، فلما لم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع .
( ولأن شرط الخراج أن يقر أهلها ) عليها ( على كفرهم كما في سواد العراق والعرب لا يقبل منهم إلا الإسلام ) ، وإلا يقتلون ; ولأنه كما لا رق على العرب فكذا لا خراج على أرضهم ، وسواد العراق المحدد المذكور خراجي ( لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وضع عليه الخراج بمحضر من الصحابة ) وهو أشهر من أن ينقل فيه أثر معين ، وإنما يحتاج إلى ذلك في تقدير الموضوع . وقوله : ( ووضع على مصر إلخ ) أسند nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي إلى مشيخة من أهل مصر أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها وعزل منه مغانم المسلمين ثم صالحهم بعد على وضع الجزية على رءوسهم والخراج على أراضيهم ، ثم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك ، ، وأسند أيضا إلى nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كل سنة بعد حبس ما يحتاج إليه ، ولقد استبطأه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الخراج سنة فكتب بكتاب يلومه ويشدد عليه ، وهذا يخالف ما ذكر بعض الشارحين من أن مصر فتحت صلحا على يدي nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص .
، وأما وضع الخراج على أرض الشام فمعروف . قيل ومدن الشام فتحت صلحا ، وأراضيها عنوة على يد nindex.php?page=showalam&ids=293يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد ، وفتحت أجنادين صلحا في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ، وفي دالها الفتح في المشهور والكسر .