( قوله : وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم وتصرفهم ) فيها بالرهن والهبة ( لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج ، وعلى رءوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه من قبل ) في باب قسمة الغنائم ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنها موقوفة على المسلمين ، فلا يجوز لأهلها هذه التصرفات .