صفحة جزء
قال : ( وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) ; لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وقهرا له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها وعلى رءوسهم الخراج فتبقى الأراضي مملوكة لأهلها وقد قدمناه من قبل .


( قوله : وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم وتصرفهم ) فيها بالرهن والهبة ( لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج ، وعلى رءوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه من قبل ) في باب قسمة الغنائم ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنها موقوفة على المسلمين ، فلا يجوز لأهلها هذه التصرفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية