[ ص: 48 ] قال : ( وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس ) لقوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية } الآية ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=66960ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على المجوس } . قال : ( وعبدة الأوثان من العجم ) وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . هو يقول : إن القتال واجب لقوله تعالى { وقاتلوهم } إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب وفي حق المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل . ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم إذ كل واحد منهما يشتمل على سلب النفس منهم فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ونفقته في كسبه ، [ ص: 49 ] ( وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء ) ; لجواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ ، أما مشركو العرب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر .
وأما المرتد ; فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب ، [ ص: 50 ] وجوابه ما قلنا ( وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ( ومن لم يسلم من رجالهم قتل ) لما ذكرنا .
وأما المجوس عبدة النار ففي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=84121ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر } وهذا قول المصنف ( ووضع عليه الصلاة والسلام الجزية على المجوس ) وهجر بلدة في البحرين ( قوله وعبدة الأوثان ) بالجر : أي وتوضع على عبدة الأوثان من العجم ( وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . هو يقول القتال واجب لقوله تعالى { وقاتلوهم } إلا أنا عرفنا جواز تركه ) إلى الجزية ( في حق أهل الكتاب بالقرآن ) أعني ما تلوناه من قوله تعالى { حتى يعطوا الجزية } ( وفي المجوس بالخبر ) الذي ذكرناه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( فبقي من وراءهم على الأصل . ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزية عليهم ) بجامع أن كلا من الاسترقاق والجزية ( يشتمل على سلب النفس منهم ) أما الاسترقاق فظاهر أنه تصير منفعة نفسه لنا ، وكذا الجزية ( فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين ) والحال أن ( نفقته في كسبه ) فقد أدى حاجة نفسه إلينا أو بعضها ، فهذا المعنى يوجب تخصيص عموم وجوب القتال الذي [ ص: 49 ] استدل به ، وذلك لأنه عام مخصوص بإخراج أهل الكتاب ، والمجوس عند قبولهم الجزية كما ذكر فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى .
وإنما لم تضرب الجزية على النساء والصبيان مع جواز استرقاقهم لأنهم صاروا أتباعا لأصولهم في الكفر فكانوا أتباعا في حكمهم ، فكأن الجزية على الرجل وأتباعه في المعنى إن كان له أتباع ، وإلا فهي عنه خاصة ( قوله : وإن ظهر عليهم ) أي على من تقدم ذكرهم من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ( قبل ذلك ) أي قبل وضع الجزية ( فهم فيء ) وللإمام الخيار بين الاسترقاق وضرب الجزية . ( قوله : ولا توضع ) الجزية ( على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين ; لأن كفرهما ) يعني مشركي العرب والمرتدين ( قد تغلظ ) فلم يكونوا في معنى العجم ( أما العرب فلأن القرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر ) فكان كفرهم والحالة هذه أغلظ من كفر العجم ( وأما المرتدون فلأن كفرهم بعدما هدوا للإسلام ووقفوا على محاسنه ) فكان كذلك ( فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ) لزيادة الكفر ( وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسترق مشركو العرب ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لأن الاسترقاق إتلاف حكما فيجوز كما يجوز إتلاف نفسه بالقتل . ولنا قوله تعالى { تقاتلونهم أو يسلمون } أي إلى أن يسلموا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال : { لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف } وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال " أو القتل " [ ص: 50 ] مكان أو السيف . وعنه عليه الصلاة والسلام { لا رق على عربي } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=84123لو كان ثابتا على أحد من العرب رق لكان اليوم } قال المصنف ( وجوابه ما قلنا ) يعني من أن كفره أغلظ فلا يكون له حكم الأخف منه ( قوله : وإذا ظهر عليهم ) أي على مشركي العرب والمرتدين ( فنساؤهم وصبيانهم فيء ) يسترقون { nindex.php?page=hadith&LINKID=84124لأنه عليه الصلاة والسلام استرق ذراري أوطاس وهوازن } nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر استرق بني حنيفة . أسند nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في كتاب الردة له في قتال بني حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد صالحهم على أن يأخذ منهم الصفراء والبيضاء والكراع والسلاح ونصف السبي ، ثم دخل حصونهم صلحا فأخرج السلاح والكراع والأموال والسبي ، ثم قسم السبي قسمين ، وأقرع على القسمين فخرج سهمه على أحدهما وفيه مكتوب لله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قد رأيت أم محمد بن علي بن أبي طالب وكانت من سبي بني حنيفة فلذلك سميت الحنفية ويسمى ابنها nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية . قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن أبيه قال : كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبي ، وحنيفة أبو حي من العرب سمي به لأن جذيمة ضربه حين التقيا فحنف رجله وضرب حنيفة يده فجذمها فسمي جذيمة وحنيفة بن نجيحة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .
واعلم أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام بعد الاسترقاق بخلاف ذراري عبدة الأوثان لا يجبرون . وأما الزنادقة قالوا : لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فأخبر أنه زنديق وتاب تقبل توبته ، فإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل ; لأنهم باطنية يعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا تؤخذ منه الجزية .