صفحة جزء
[ ص: 71 ] قال ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ، ولا شيء على القاتل ) ومعنى الكراهية هاهنا ترك المستحب وانتفاء الضمان ; لأن الكفر مبيح للقتل ، والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب .


( قوله : فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه ) أو قطع عضوا منه ( كره ذلك ، ولا شيء على القاتل ) والقاطع ( لأن الكفر مبيح ) وكل جناية على المرتد هدر ( ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب ) فهي كراهة تنزيه ، وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم . وفي شرح الطحاوي : إذا فعل ذلك : أي القتل أو القطع بغير إذن الإمام أدب

التالي السابق


الخدمات العلمية