صفحة جزء
قال : ( وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف ، فإن أسلم صحت عقوده ، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز ما صنع في الوجهين . اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام : نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق ; لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية . وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة ; لأنه يعتمد الملة ولا ملة له . [ ص: 83 ] وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة ; لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم . ومختلف في توقفه وهو ما عددناه . لهما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك ، ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا ، وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل ، ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه فتصح تصرفاته .

إلا أن عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح ; لأن الظاهر عوده إلى الإسلام ، إذ الشبهة تزاح فلا يقتل وصار كالمرتدة . [ ص: 84 ] وعند محمد تصح كما تصح من المريض ; لأن من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فيفضي إلى القتل ظاهرا ، بخلاف المرتدة ; لأنها لا تقتل . ولأبي حنيفة أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك وتوقف التصرفات بناء عليه ، وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فيؤخذ ويقهر وتتوقف تصرفاته ; لتوقف حاله ، فكذا المرتد ، واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين فأوجب خللا في الأهلية ، بخلاف الزاني وقاتل العمد ; لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية . [ ص: 85 ] وبخلاف المرأة ; لأنها ليست حربية ; ولهذا لا تقتل .


( قوله : وما باعه ) المرتد ( أو اشتراه أو أعتقه أو رهنه إلى آخره ) قال المصنف رحمه الله ( اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام : نافذة بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق ; لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك في الاستيلاد ، ولا إلى تمام الولاية ) في الطلاق ، فإن الاستيلاد يصح في جارية الابن وحق المرتد في ماله أقوى من الأب في جارية ابنه ، ولذا تصح دعوى المولى ولد أمة مكاتبه وحق المرتد في ماله أقوى من حق المولى في كسب المكاتب ; لأن المال موقوف على حكم ملكه ، حتى إذا أسلم كان له بلا سبب جديد ولا ملك للأب والمولى فيهما ، والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فإنه لا ولاية له على نفسه . وأورد عليه أن بالردة تحققت الفرقة فكيف يقع الطلاق .

أجيب بأنه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق ، وقد سلف أن المبانة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة . وصرح في المحيط بأن الفرقة بالردة من قبيل الفرقة التي يلحقها الطلاق مع أن الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا معا ، ومن هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة والحجر على عبده المأذون ; لأنها لا تبنى على حقيقة الملك ( وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة ; لأنها تعتمد الملة ولا ملة له ) ; لأنه غير [ ص: 83 ] مقر على ما انتقل إليه من دين سماوي أو غيره ، كالشرك فهو بمنزلة من لا ملة له ، وهذا حاصل ما فسر بهظهير الدين من أن المراد بالملة التي يدينون بملك النكاح التوارث والتناسل ، والمرتد لا يتحقق في نكاحه شيء من ذلك ; لأنه لا يقر حيا ومن هذا القسم إرثه ، وأما الإرث منه فقد تقدم أنه ثابت لورثته المسلمين ( وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم ; لأنها تعتمد المساواة ) بين الشريكين .

( ولا مساواة بين المسلم والمرتد ) فيتوقف عقد المفاوضة ، فإن أسلم نفذت ، وإن مات أو قتل أو قضي بلحاقه بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما ، وعند أبي حنيفة تبطل أصلا ; لأن في العنان وكالة ، وهي موقوفة عنده ( ومختلف في توقفه وهو ما عددناه ) من بيعه وشرائه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة ، والوصية عنده هي موقوفة إن أسلم نفذت ، وإن مات أو قتل أو لحق بطلت ( لهما أن الصحة ) للمعاملات التي ذكرناها ( تعتمد الأهلية ) لها ( والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا ) بالإيمان ، وكذا قتله فرع كونه مكلفا ( وكذا ملكه لقيامه قبل موته على ما قررناه ) يعني من قوله مكلف محتاج إلى آخره ، ومما يوضح كون ملك المرتد باقيا أنه لو ولد له ولد من امرأة مسلمة أو أمة مسلمة لستة أشهر فصاعدا ورثه ، فلو كان ملكه زائلا لم يرثه هذا الولد ، ولو أن ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته ولحاقه لا يرثه .

وإذا كان ملكه قائما وأهليته نفذت تصرفاته عندهما ( إلا أن عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح ) من جميع المال ( لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل ) فلا يكون كالمريض [ ص: 84 ] وعند محمد تصح من الثلث كما تصح من المريض ; لأن من انتحل نحلة لا سيما ) إذا كان بها ( معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه ) فكان بذلك على شرف الهلاك كالمريض مرض الموت ، إلا أن أبا يوسف يقول بيده دفع القتل عنه والموت على ذلك بتجديد الإسلام ، بخلاف المريض ( ولأبي حنيفة رحمه الله أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك ) أي عوده لما حررناه من أن المراد أنه يزول ملكه بردته ثم يعود بعوده إلى الإسلام من أنه حربي مقهور نفسه وماله تحت أيدينا ( وتوقف التصرفات بناء عليه ) فإن التصرفات الشرعية المذكورة توجب أملاكا لمن قامت به ، وزوال أملاك مثل البيع يوجب أن يملك المبيع وأن يخرج من ملكه الثمن والإجارة كذلك ، والفرض أن ليس مع الردة ملك فامتنع إفادة هذه التصرفات أحكامها في الحال ، فإن أسلم أفادته حين وقعت وهذا معنى التوقف ( فصار ) المرتد ( كالحربي يدخل دارنا بلا أمان فيؤخذ ) أي يؤسر ( فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله ) حيث كان للإمام الخيار بين استرقاقه وقتله ، فإن قتل أو أسر لم تنفذ منه هذه أو أسلم لم يؤخذ له مال ( فكذا المرتد ) وقوله ( واستحقاق إلخ ) جواب عما يقال المرتد يجب أن يكون كالمقضي عليه بالقصاص والرجم ; لأنه مقهور تحت أيدينا للقتل عينا خصوصا فإنه لا يمكن له حالة غير القتل ، بخلاف المرتد فإن غيرها محتمل في حقه لاحتمال إسلامه ، ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما نافذة .

فأجاب بالفرق ( بأن استحقاق القتل في الفصلين ) أي الحربي والمرتد ( لبطلان العصمة ) بانتفاء سببها وهو الإسلام ( فأوجب خللا في الأهلية ، بخلاف الزاني والقاتل عمدا ; لأن استحقاق القتل بذلك السبب جزاء على الجناية ) مع بقاء سبب العصمة وهو الإسلام فيبقى مالكا حقيقة [ ص: 85 ] لبقاء عصمة ماله لقيام سببها ، ولهذا لو قتل القاتل غير ولي القصاص قتل به ، وإنما يقتل كل منهما بما هو من حقوق تلك العصمة ( بخلاف المرتدة ; لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل ) قال أبو اليسر : ما قالاه أحسن ; لأن المرتد لا يقبل الرق ، والقهر يكون حقيقيا لا حكميا ، والملك يبطل بالقهر الحكمي لا الحقيقي ، ولهذا المعنى لا يبطل ملك المقضي عليه بالرجم .

وحاصل مراده أن المنافي للملك الاسترقاق ليس غير لكنه ممنوع عند أبي حنيفة ، بل نقول : إنما أوجب الاسترقاق ذلك في الأصل للقهر الكائن بسبب حرابته . وهو موجود في المرتد فيثبت فيه ذلك بطريق أولى ; لأن الرق يتصور معه ملك النكاح ، بخلاف قهر المرتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية