[ ص: 109 ] كتاب اللقيط [ ص: 110 ] اللقيط سمي به باعتبار مآله لما أنه يلقط . والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه ، وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب . قال ( اللقيط حر ) ; لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية ، وكذا الدار دار الأحرار ; ولأن الحكم للغالب
كتاب اللقيط أعقب اللقيط واللقطة الجهاد لما فيه من كون النفوس والأموال تصير عرضة للفوات وقدم اللقيط على [ ص: 110 ] اللقطة لتعلقه بالنفس والمتعلق به مقدم على المتعلق بالمال . واللقيط لغة : ما يلقط : أي يرفع من الأرض ، فعيل بمعنى مفعول ، سمي به الولد المطروح خوفا من العيلة أو من تهمة الزنا به باعتبار مآله إليه ; لأنه آيل إلى أن يلتقط في العادة كالقتيل في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37018من قتل قتيلا فله سلبه } ( والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحياء نفس مسلمة ) إذا لم يغلب على الظن ضياعه ( فإن غلب على ظنه ضياعه كان واجبا ) وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وباقي الأئمة الثلاثة فرض كفاية ، إلا إذا خاف هلاكه ففرض عين يحتاج إلى دليل الوجوب قبل الخوف . نعم إذا غلب على الظن ضياعه أو هلاكه فكما قالوا ، وهو المراد بالوجوب الذي ذكرناه لا الوجوب باصطلاحنا ; لأن هذا الحكم وهو إلزام التقاطه إذا خيف هلاكه مجمع عليه ، والثابت إلزامه بقطعي فرض ( قوله : اللقيط حر ولو كان الملتقط عبدا ) أي في جميع أحكامه حتى يحد قاذفه ، والجناية عليه كالجناية على الأحرار ، ولا يحد قاذف أمه ; لأنا لا نعلم حريتها ، ولا يقام الحد مع احتمال السقوط ، وإنما حكم الشرع فيه بالحرية ( لأن الأصل في بني آدم الحرية ) ; لأنهم أولاد خيار المسلمين آدم وحواء ، وإنما عرض الرق بعروض الكفر لبعضهم ، فما لم يتيقن بالعارض لا يحكم به ( وكذا الدار دار الأحرار ، ولأن الحكم الغالب ) والغالب في جميع أقطار الدنيا الأحرار .