( قوله : وإذا وجد ) اللقيط ( في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم ) فهو مسلم لا فرق في ذلك بين كون ذلك المصر كان مصرا للكفار ثم أزعجوا وظهرنا عليه أو لا ، ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أو لا ( فإن ادعاه ذمي أنه ابنه يثبت نسبه [ ص: 114 ] منه وكان مسلما ) استحسانا . والقياس أن لا يثبت نسبه منه ; لأن في ثبوت نسبه عنه نفي إسلامه الثابت بالدار وهو باطل . وجه الاستحسان ( أن دعواه تضمنت ) شيئين ( النسب وهو نفع للصغير ونفي الإسلام الثابت بالدار وهو ضرر به ) وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه ( فصححنا دعوته فيما ينفعه ) من ثبوت النسب ( دون ما يضره ) إلا إذا أقام بينة من المسلمين على نسبه فحينئذ يكون كافرا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الرجل يلتقط اللقيط فيدعيه نصراني وعليه زي أهل الشرك فهو ابنه وهو نصراني ، وذلك أن يكون في رقبته صليب أو عليه قميص ديباج أو وسط رأسه مجزوز انتهى . ولا ينبغي أن يجعل قميص الديباج علامة في هذه الديار ; لأن المسلمين كثيرا ما يفعلونه وإذا حكمنا بأنه ابن ذمي وهو مسلم فيجب أن ينزع من يده إذا قارب أن يعقل الأديان كما قلنا في الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة .