قال ( ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر ) والنقرة فتصح الشركة بهما ، هكذا ذكر في الكتاب ( وفي الجامع الصغير : ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ) ومراده التبر ، فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصح رأس المال في المضاربات والشركات . وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بها بهلاكه قبل التسليم ، فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهما ، وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين في الأصل ، [ ص: 171 ] إلا أن الأول أصح ; لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص ; لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالهما ثمنا فنزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال .
وعلى منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال ( ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر ) وهو غير المصوغ ( والنقرة ) وهي القطعة المذابة منها ، ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك ، رواية الجامع : لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ، ومراده التبر فعلى هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح رأس مال الشركات والمضاربات ، وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ، فعلى هذا تصلح رأس مال فيهما ، وهذا لما عرف [ ص: 171 ] أنهما خلقا ثمنين .
ثم قال ( إلا أن الأول أصح ) يعني دراية ; لأنهما إنما خلقا للتجارة ( لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص ) فخرج ضربها حليا فإنها تتعين ألبتة ، وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ( ولم يجر التعامل بهما ) أي ثم قال ( إلا أن يجري التعامل بهما ) أي بالتبر والنقرة استثناء من قوله أصح ، وهو كونهما لا تصح الشركة بهما فكان الثابت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صلحت رأس مال في الشركة والمضاربة . ثم قال المصنف : قوله أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري