( ويجهر في الجمعة والعيدين ) لورود النقل المستفيض [ ص: 327 ] بالجهر ، وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد ، وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا
وبعد هذا ففيما دفع به في شرح الكنز من أن الإمام إنما وجب عليه السهو لأن جنايته أعظم لأنه ارتكب الجهر والإسماع بخلاف المنفرد نظر ظاهر ، إذ لا ننكر أن واجبا قد يكون آكد من واجب ، لكن لم ينط وجوب السجود إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه ، فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود .