( قوله المضمضة إلخ ) ولو شرب الماء عبا أجزأ عنها لا مصا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا إلا أن يمجه ، ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو درن رطب يجزئه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا ، كذا في التجنيس ثم قال : ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في موضع آخر : إذا كان في أسنانه كوات يبقى فيها الطعام لا يجزئه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها .
وفي فتاوى الفضلي والفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث خلاف هذا ، فالاحتياط أن يفعل انتهى . والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع ، ولا يضر ما انتضح من غسله في إنائه ، بخلاف ما لو قطر كله في الإناء . ويجوز نقل البلة في الغسل من عضو إلى عضو إذا كان يتقاطر بخلاف الوضوء ، ويجوز للجنب أن يذكر الله تعالى ويأكل ويشرب إذا تمضمض ويعاود أهله قبل أن يغتسل ، قال في المبتغى : إلا إذا احتلم فإنه لا يأت أهله ما لم يغتسل ( قوله وغسل سائر البدن ) فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ، ولو لم يكن [ ص: 57 ] قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأ كالسرة وإلا أدخله ، ويدخله القلفة استحبابا ، وفي النوازل لا يجزئه تركه ، والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقة ، وتغسل فرجها الخارج لأنه كالفم ، ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها وبه يفتى .