( من فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة ( وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح ) لأن الجهر يختص [ ص: 328 ] إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما