[ ص: 220 ] قال ( وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه ، إلا أن يكون مشاعا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته ) أما امتناع التمليك فلما بينا . وأما جواز القسمة فلأنها تمييز وإفراز ، غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة ، إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ; ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه ; لأن الولاية للواقف وبعد الموت إلى وصية ، وإن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع نصيبه الباقي من رجل ، ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه [ ص: 221 ] لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما ، ولو كان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف ، وإن أعطى الواقف جاز ويكون بقدر الدراهم شراء
( قوله وإذا صح الوقف ) أي لزم ، وهذا يؤيد ما قدمناه في قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف . ثم قوله ( لم يجز بيعه ولا تمليكه ) هو بإجماع الفقهاء ( إلا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فتصح مقاسمته ، أما امتناع التمليك فلما بينا ) من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=84180تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب } ومن المعنى وهو أن الحاجة ماسة إلى آخره ، ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع ( وأما جواز القسمة ) أي عندهما ، فإن على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز وإن قضى القاضي بصحة وقف المشاع لأنها مبادلة ، ومعنى المبادلة هو الراجح في غير المثليات ( فلأنها تمييز ) معنى ( وإفراز غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة ، إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ، ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لأن الولاية للواقف ) عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ووقف المشاع إنما يجوز على قوله ( و ) لو طلب الشريك القسمة ( بعد موته ) فالقسمة ( إلى وصيه ، وإن وقف نصف عقار خالص له ف ) للقسمة طريقان : أحدهما أن ( يقاسمه القاضي ) بأن يرفع الأمر إليه ، ويطلب منه القسمة فيأمر رجلا أن يقاسمه ( الثاني أن يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه ) [ ص: 221 ] إن أحب ، وهذا ( لأن الواحد لا يصلح أن يكون مقاسما ومقاسما ، ولو كان في القسمة فضل دراهم ) بأن كان أحد النصفين أجود من الآخر فجعل بإزاء الجودة دراهم ، فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن كان النصف الذي هو غير الوقف هو الأحسن لا يجوز ; لأنه يصير بائعا بعض الوقف وبيع الوقف لا يجوز ، وإن كان الآخذ شريكه بأن كان النصيب الوقف أحسن جاز ; لأن الواقف مشتر لا بائع فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه فوقفه .
فقوله ( إن أعطى الواقف لا يجوز ) يصح على بنائه للمفعول ورفع الواقف ، ويصح على بنائه للفاعل ونصب الواقف ; لأن المعنى فيهما أنه أخذ الدراهم .
واعلم أن عدم جواز البيع في غير القسمة فيما إذا كان قائما عامرا ، أما إذا تهدم ولا حاصل له يعمر به فيجوز ; لأنه رجع إلى ملك الواقف إن كان حيا ، وإلى ورثته إن كان ميتا . وقال الصدر الشهيد : في جنس هذه المسائل نظر : يعني لأن الوقف بعدما خرج إلى الله تعالى لا يعود إلى ملك الواقف ، وأنت تعلم أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد برجوعه إلى ملك الواقف أولى من قوله في المسجد ; لأن خلوصه لله تعالى أقوى من غيره من الأوقاف ، ولأن ذلك بشرط الفائدة ، وقد تحقق انتفاؤها إذا لم يكن له ريع يعاد به ولا يوجد من يستأجره فيعمره ، ومن ذلك حانوت احترق في السوق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستأجر ألبتة ، وحوض محلة خرب وصار بحيث لا تمكن عمارته فهو للواقف ولورثته ، فإن كان واقفه وورثته لا تعرف فهو لقطة كذا في الخلاصة .
زاد في فتاوى الخاصي : إذا كان كاللقطة يتصدقون به على فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع بثمنه ، وعلى هذا فإنما يصير لبيت المال إذا عرف الواقف وعرف موته وانقراض عقبه . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا ضعفت الأرض عن الاستغلال ويجد القيم بثمنها أخرى هي أكثر ريعا كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعا . وأما قول طائفة من المشايخ فيما إذا خاف المتولي على الوقف من وارث أو سلطان يغلب عليه . قال في النوازل : يبيعها ويتصدق بثمنها . قال : وكذا كل قيم خاف شيئا من ذلك . قالوا : فالفتوى على خلافه لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يحتمل البيع ، وهذا هو الصحيح حتى ذكر في شجرة جوز وقف في دار وقف خربت الدار لا تباع الشجرة لعمارة الدار بل تكرى الدار ، ويستعان بنفس الجوز على العمارة ، ثم إذا جاز بيع الأشجار الموقوفة لا يجوز قبل القطع بل بعده ، هكذا عن الفضلي في الأشجار المثمرة ، وفي غير المثمرة قال : يجوز قبل القلع لأنها هي الغلة ، وبناء الوقف والنبات لا يجوز قبل الهدم والقلع كالمثمرة كذا قبل . والوجه يقتضي إذا تعين البيع كونه قبل الهدم دفعا لزيادة مؤنة الهدم ، إلا أن تزيد القيمة بالهدم . وفي زيادات أبي بكر بن حامد : أجمع العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه