صفحة جزء
[ ص: 290 ] ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ; لأنه لا يمكنه تسليم فالقوام لتعذر التمييز .

[ ص: 291 ] ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ; لأنه في يده ، وكذا في الباذنجان والبطيخ ، والمخلص أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه .


( ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ; لأنه لا يمكنه تسليم المبيع لتعذر التمييز ) فأشبه هلاكه [ ص: 291 ] قبل التسليم ( ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره ) مع يمينه ( لأنه في يده وكذا في ) بيع ( الباذنجان والبطيخ ) إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا لما ذكرنا . وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل ، وزعم أنه مروي عن أصحابنا ، وكذا حكي عن الإمام الفضلي وكان يقول : الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه : اجعل الموجود أصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا وقال : استحسن فيه لتعامل الناس ، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ، ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس من عادتهم حرج ، وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق ، ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك رحمه الله ( والمخلص ) من هذه اللوازم الصعبة ( أن يشتري ) أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث ( على ملكه ) وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم غاية الإدراك وانقضاء الغرض فيها بباقي الثمن . وفي الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن يرجع يفعل كما قال الفقيه أبو الليث في الإذن في ترك الثمر على الشجر وهو أن يأذن المشتري على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في الترك بإذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية