ولعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا هو الذي ذكره المصنف بناء على أنه ذكر بعضه بالمعنى ، إلا أنه رفع قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=82250لا يتخلف عنها إلا منافق } ، فأفاد أنه وعيد منه صلى الله عليه وسلم : يعني أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف ، لا إخبار أن الواقع أن التخلف لا يقع إلا من منافق ، فإن الإنسان قد يتخلف كسلا مع صحة الإسلام ويقين التوحيد وعدم النفاق .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما يفيد أن الواقع إذ ذاك عدم التخلف إلا من منافق ، على أن معنى هذه الزيادة روي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=59990الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=59991بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه } والتثويب هنا الإقامة ، سماها به لأن الإقامة عود إلى الإعلام بعد الإعلام بالأذان . أما التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم ، غير أن هذا يفيد تعليق الوجوب بسماع الإقامة بعد ثبوت حسنه ، ويتوقف الوعيد في حديث التحريق على كونه لترك الحضور دائما كما هو ظاهر قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=82251لا يشهدون الصلاة } وقوله في الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=43901يصلون في بيوتهم } ليست بهم علة كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع في مثله نحو بنو فلان يأكلون البر : أي عادتهم ، فيكون الوجوب للحضور أحيانا ، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وما تمسك به مثبتو السنة من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82252صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه [ ص: 347 ] سبعا وعشرين ضعفا } فإنه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة ، فجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ، ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة ، فالمعنى صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه ، ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سنيتها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثما لا مفسدا . وحاصله أنه إيجاب فعل الصلاة في جمع كإيجاب فعلها في أرض غير مغصوبة وزمان غير مكروه . فإن قلت : لم لم تقل في الجواب إنه يقتضي الصحة ، وعدم الواجب لا ينافيها ؟ فالجواب أن اللزوم ملاحظ باعتبارين باعتبار صدوره من الشارع ، وباعتبار ثبوته في حقنا ، فملاحظته بالاعتبار الثاني إن كان طريق ثبوته عن الشارع قطعيا كان متعلقه الفرض ونافى ترك مقتضاه الصحة ، وإن كان ظنيا كان الوجوب ولم ينافها لا لاسم الوجوب بل لأن ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ليس قطعيا ، فإنا لو قطعنا به عنه نافى ، ولذا لا يثبت هذا القسم : أعني الواجب في حق من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة مع قطعية دلالة المسموع فليس في حقه إلا الفرض الذي عدمه مناف للصحة أو غير اللازم من السنة فما بعدها ، فظهر بهذا أن ملاحظته بالاعتبار الأول ليس فيه وجوب بل الفرضية أو عدم اللزوم أصلا ، والكلام فيما نحن فيه إنما هو باعتبار صدوره منه صلى الله عليه وسلم أنه قال مريدا معنى ظاهره أولا ، فلا يكون بهذا الاعتبار متعلق الخطاب إلا الافتراض أو عدم اللزوم ، فلا يتأتى الجواب بأن الوجوب لا ينافي عدمه الصحة فتأمل ، وقد كمل إلى هنا أدلة المذاهب سوى مذهب الكفاية ، وكأنه يقول : المقصود من الافتراض إظهار الشعار وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيف ، إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عليه الصلاة والسلام في مسجده ، ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال وهم بتحريقهم ، ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجنائز مع إقامتها بغيرهم