[ ص: 339 ] قال : ( ومن باع ما لم يره فلا خيار له ) وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول : أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا ; لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع ، وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال . ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه .
وروي " أن [ ص: 340 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان باع أرضا له بالبصرة من nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله فقيل nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني اشتريت ما لم أره . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني بعت ما لم أره . فحكما بينهما nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم " . فقضى بالخيار nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم .
( قوله ومن باع ما لم يره ) بأن ورث عينا من الأعيان في بلدة أخرى فباعها قبل أن يراها ( فلا خيار له . وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا : له الخيار اعتبارا بخيار العيب ) فإنه يثبت للبائع حتى جاز أن يرد الثمن بالزيافة ( وخيار الشرط ) فإنه يجوز لهما .
ولو اختصر على خيار العيب كان أقرب ; لأن ثبوته في العيب معقول لاحتباس ما هو بعض المبيع عند البائع ، فكان بسبيل من ترك حقه أو أخذه بأخذ الثمن ورد المبيع ، بخلاف خيار الشرط ، وفي عدم الرؤية لتحصيل شرط البيع وهو العلم التام بالمبيع غير أنه جوز متأخرا للمصلحة التي ذكرناها . ثم تقرير المصنف حيث قال ( وهذا ; لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا ) يعني في حق البائع ( وثبوتا ) في حق المشتري ( ولا يتحقق ذلك ) أي تمام الرضا ( إلا بالعلم بأوصاف المبيع ، وذلك بالرؤية ) يخال أنه قياس يجامع عدم الرضا بالبيع على البتات وهو تعليل بالعدم . وحاصله أن ثبوت الخيار لعدم تمام الرضا بأحكام العقد فكذا هنا .
ويرد عليه أن حكم الأصل : أعني خيار الشرط متوقف شرعا على تراضيهما ، فقياسه أن يكون هكذا يثبت الخيار بتراضيهما لا إذا سكتا عنه فيلزم حينئذ فكذا هنا ، وليس الواقع هذا لظهور اختلاف حكم الأصل والفرع ، ولو لم يختلفا فالأصل معدول عن القياس فلا يقاس عليه ، فلذا حق له أن يرجع .
وذكر للمرجوع إليه وجهين : أحدهما : ( أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه ) ولا يخفى أنه نفي للحكم بمفهوم الشرط إذ حاصله انتفاء الحكم [ ص: 340 ] لانتفاء الشرط . والثاني ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن أبي وقاص " أن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة رضي الله عنه اشترى من nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لي الخيار ، لأني بعت ما أره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة رضي الله عنه : لي الخيار ; لأني اشتريت ما لم أره ، فحكما بينهما nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم رضي الله عنهم فقضى أن الخيار nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة ولا خيار لعثمان " .
والظاهر أن مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ; لأن قضية يجري فيها التخالف بين رجلين كبيرين ثم إنهما حكما فيها غيرهما فالغالب على الظن شهرتها وانتشار خبرها فحين حكم nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بذلك ولم يرو عن أحد خلافه كان إجماعا سكوتيا ظاهرا