[ ص: 360 ] ( قال : والبخر والدفر عيب في الجارية ) ; لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به ، وليس بعيب في الغلام ; لأن المقصود الاستخدام ولا يخلان به ، إلا أن يكون من داء ; لأن الداء عيب ( والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام ) ; لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد ، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام [ ص: 361 ] إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا ; لأن اتباعهن يخل بالخدمة .
( قوله والدفر إلخ ) هذه أربعة أشياء عيب في الجارية وليست عيبا في الغلام : البخر ، والدفر ، والزنا ، وولد الزنا ; لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه فكانت عيبا ، بخلاف الغلام فإنه للاستخدام خارج البيت وهذه ليست مانعة منه فلا يعد عيبا ، إلا إذا كان البخر والدفر من داء فيكون عيبا في الغلام أيضا ; لأن الداء عيب . وفي فتاوى قاضي خان قال : إلا أن يكون فاحشا لا يكون مثله في عامة الناس فيكون عيبا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : الدفر ليس عيبا في الجارية أيضا إلا أن يفحش فيكون عيبا فيها دونه ، وقيل إذا كان العبد أمرد يكون البخر عيبا به ، والصحيح أنه لا فرق بين كونه أمرد وغيره . والدفر : نتن ريح الإبط ، يقال رجل أدفر وامرأة دفراء ، ومنه للسب يقال يا دفار معدول عن دافرة ، ويقال شممت دفر الشيء ودفره بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدال مهملة وأما بإعجام الدال فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن ، وربما خص به الطيب فقيل مسك أذفر ذكره في الجمهرة ، وفيها وصفت امرأة من العرب شيخا فقالت : ذهب ذفره وأقبل بجره .
قيل الرواية هنا والسماع بالدال غير المعجمة
والبجر بالجيم عيب ، وهو انتفاخ تحت السرة ومنه سمي بعض الناس أبجر ، وفي الصحابة غالب بن أبجر ، [ ص: 361 ] أو قلبه وسمي به فرس لعنترة ، وكذا الآدر وهو عظم الخصيتين ، والأذن عيب ، وهو من يسيل الماء من منخريه ، والبخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها .
ووجه كون الجارية ولد زنا عيبا بأنه يخل بالمقصود من طلب الولد ; لأنها إذا كانت ولد زنا عير الولد بأمه .
وقوله ( إلا أن يكون الزنا له عادة ) استثناء من قوله دون الغلام .
وقوله ( على ما قالوا ) يعني المشايخ ( لأن اتباعهن يخل بالخدمة ) إذ كلما وجه لحاجة اتبع هواه . وقال : قاضي خان : لو كان الزنا منه مرارا كان عيبا ; لأنه يضعفه عن بعض الأعمال ويزداد بالحدود ضعفا في نفسه انتهى .
بل وفي عرضه وربما تأذى به عرض سيده . ومن العيوب عدم الختان في الغلام والجارية المولودين البالغين ، بخلافهما في الصغيرين ، وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا . وفي الفتاوى قاضي خان : وهذا عندهم : يعني عدم الختان في الجارية المولدة ، أما عندنا عدم الخفض في الجواري لا يكون عيبا .