( قوله ويكره تقديم العبد إلخ ) فلو اجتمع المعتق والحر الأصلي واستويا في العلم والقراءة فالحر الأصلي أولى . وحاصل كلامه أن الكراهة فيمن سوى الفاسق للتنفير والجهل ظاهر ، وفي الفاسق للأول لظهور تساهله في الطهارة ونحوها وفي الدراية قال أصحابنا : لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأن في غيرها يجد إماما غيره ا هـ . يعني أنه في غير الجمعة بسبيل من أن يتحول إلى مسجد آخر ولا يأثم في ذلك ، ذكره في الخلاصة . وعلى هذا فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وهو المفتى به لأنه بسبيل من التحول حينئذ . وفي المحيط : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة ، لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي ا هـ . يريد بالمبتدع من لم يكفر ولا بأس بتفصيله : الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقائل بخلق القرآن والخطابية والمشبهة . وجملته أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه ، وتكره ، ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة والرؤية وعذاب القبر والكرام الكاتبين لأنه كافر لتوارث هذه الأمور عن الشارع صلى الله عليه وسلم ، ومن قال لا يرى لعظمته وجلاله فهو مبتدع كذا قيل ، وهو مشكل على الدليل إذا تأملت ، ولا يصلى خلف منكر المسح على الخفين . والمشبه إذا قال : له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون . وإن قال جسم لا كالأجسام فهو مبتدع ، لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق ، وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام ، بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه كافر . وقيل يكفر بمجرد الإطلاق أيضا وهو حسن بل هو أولى بالتكفير . وفي الروافض أن من فضل nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على الثلاثة فمبتدع ، وإن أنكر خلافة الصديق أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما فهو كافر ، ومنكر المعراج إن أنكر الإسراء إلى بيت المقدس فكافر ، وإن أنكر المعراج منه فمبتدع انتهى من الخلاصة إلا تعليل إطلاق الجسم مع نفي التشبيه . وروى محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز ، وبخط الحلواني تمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر أصحاب الأهواء كأنه بناه على ما ورد عن [ ص: 351 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم بحق . قال الهندواني : يجوز أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله من يناظر في دقائق علم الكلام . وقال صاحب المجتبى : وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز أن يريد الذي قرره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادا يناظر في الكلام فنهاه ، فقال : رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني ؟ فقال : كنا نناظر وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ، ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر قبل صاحبه ، فهذا هو الخوض المنهي عنه ، وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به . واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد نفسه كفر ، فالقائل به قائل بما هو كفر ، وإن لم يكفر بناء على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا الجمع ، اللهم إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل : أي عدم حل أن يفعل ، وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو مشكل ، والله سبحانه أعلم . بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فإنه يكفر لاختياره إطلاق ما هو موهم للنقص بعد علمه بذلك ، ولو نفى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك ، وفي مسألة تكفير أهل الأهواء قول آخر ذكرته في الرسالة المسماة بالمسايرة . ويكره الاقتداء بالمشهور بأكل الربا ، ويجوز بالشافعي بشروط نذكرها في باب الوتر إن شاء الله تعالى ، وهل يجوز اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيه نذكره فيه أيضا إن شاء الله تعالى ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20845صلوا خلف كل بر وفاجر } ) تمامه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=82259وصلوا على كل بر وفاجر ، وجاهدوا مع كل بر وفاجر } وأعله بأن مكحولا لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن دونه ثقات وحاصله . أنه من مسمى الإرسال عند الفقهاء وهو مقبول عندنا ورواه بطريق آخر بلفظ آخر وأعله ، وقد روي هذا المعنى من عدة طرق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين وهو الصواب