صفحة جزء
[ ص: 350 ] ( ويكره ) ( تقديم العبد ) لأنه لا يتفرغ للتعلم ( والأعرابي ) لأن الغالب فيهم الجهل ( والفاسق ) لأنه لا يتهم لأمر دينه ( والأعمى ) لأنه لا يتوقى النجاسة ( وولد الزنا ) لأنه [ ص: 351 ] ليس له أب يثقفه فيغلب عليه الجهل ، ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة فيكره ( وإن تقدموا جاز ) لقوله عليه الصلاة والسلام { صلوا خلف كل بر وفاجر } .


( قوله ويكره تقديم العبد إلخ ) فلو اجتمع المعتق والحر الأصلي واستويا في العلم والقراءة فالحر الأصلي أولى . وحاصل كلامه أن الكراهة فيمن سوى الفاسق للتنفير والجهل ظاهر ، وفي الفاسق للأول لظهور تساهله في الطهارة ونحوها وفي الدراية قال أصحابنا : لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأن في غيرها يجد إماما غيره ا هـ . يعني أنه في غير الجمعة بسبيل من أن يتحول إلى مسجد آخر ولا يأثم في ذلك ، ذكره في الخلاصة . وعلى هذا فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد ، وهو المفتى به لأنه بسبيل من التحول حينئذ . وفي المحيط : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة ، لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي ا هـ . يريد بالمبتدع من لم يكفر ولا بأس بتفصيله : الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقائل بخلق القرآن والخطابية والمشبهة . وجملته أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه ، وتكره ، ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة والرؤية وعذاب القبر والكرام الكاتبين لأنه كافر لتوارث هذه الأمور عن الشارع صلى الله عليه وسلم ، ومن قال لا يرى لعظمته وجلاله فهو مبتدع كذا قيل ، وهو مشكل على الدليل إذا تأملت ، ولا يصلى خلف منكر المسح على الخفين . والمشبه إذا قال : له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون . وإن قال جسم لا كالأجسام فهو مبتدع ، لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق ، وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام ، بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه كافر . وقيل يكفر بمجرد الإطلاق أيضا وهو حسن بل هو أولى بالتكفير . وفي الروافض أن من فضل عليا على الثلاثة فمبتدع ، وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر رضي الله عنهما فهو كافر ، ومنكر المعراج إن أنكر الإسراء إلى بيت المقدس فكافر ، وإن أنكر المعراج منه فمبتدع انتهى من الخلاصة إلا تعليل إطلاق الجسم مع نفي التشبيه . وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز ، وبخط الحلواني تمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر أصحاب الأهواء كأنه بناه على ما ورد عن [ ص: 351 ] أبي يوسف أنه قال : لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم بحق . قال الهندواني : يجوز أن يكون مراد أبي يوسف رحمه الله من يناظر في دقائق علم الكلام . وقال صاحب المجتبى : وأما قول أبي يوسف لا تجوز الصلاة خلف المتكلم فيجوز أن يريد الذي قرره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادا يناظر في الكلام فنهاه ، فقال : رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني ؟ فقال : كنا نناظر وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ، ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر قبل صاحبه ، فهذا هو الخوض المنهي عنه ، وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به . واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد نفسه كفر ، فالقائل به قائل بما هو كفر ، وإن لم يكفر بناء على كون قوله ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا الجمع ، اللهم إلا أن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحل : أي عدم حل أن يفعل ، وهو لا ينافي الصحة وإلا فهو مشكل ، والله سبحانه أعلم . بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فإنه يكفر لاختياره إطلاق ما هو موهم للنقص بعد علمه بذلك ، ولو نفى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك ، وفي مسألة تكفير أهل الأهواء قول آخر ذكرته في الرسالة المسماة بالمسايرة . ويكره الاقتداء بالمشهور بأكل الربا ، ويجوز بالشافعي بشروط نذكرها في باب الوتر إن شاء الله تعالى ، وهل يجوز اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى قول أبي يوسف ومحمد فيه نذكره فيه أيضا إن شاء الله تعالى ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا خلف كل بر وفاجر } ) تمامه في رواية الدارقطني { وصلوا على كل بر وفاجر ، وجاهدوا مع كل بر وفاجر } وأعله بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات وحاصله . أنه من مسمى الإرسال عند الفقهاء وهو مقبول عندنا ورواه بطريق آخر بلفظ آخر وأعله ، وقد روي هذا المعنى من عدة طرق الدارقطني وأبي نعيم والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين وهو الصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية