قال ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد ) لأنه باع مالا يملكه ( ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد ) ; لأنه غير مقدور التسليم ، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز ، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك
( قوله ولا يجوز بيع السمك في الماء ) بيع السمك في البحر أو النهر لا يجوز ; فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك ، فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا ، فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لأحد أن يأخذه ، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه ; لأنه مملوك مقدور التسليم [ ص: 410 ] مثل السمكة في جب ، وإن لم يكن يؤخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع ، وإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ، ثم ينظر إن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه وإلا لا يجوز ، ولو لم يعدها لذلك ولكنه أخذه ثم أرسله في الحظيرة ملكه ، فإن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه ; لأنه مملوك مقدور التسليم ، أو بحيلة لم يجز ; لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في كتاب الخراج : رخص في بيع السمك في الآجام أقوام ، فكان الصواب عندنا في قول من كرهه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب بن رافع عن الحارث العكلي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا تبايعوا السمك في الماء فإنه غرر " . وأخرج مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . ومعلوم أن الأجمة قد يؤخذ منها السمك باليد والغرر الخطر ، وغير المملوك على خطر ثبوت الملك وعدمه فلذا جعل من بيع الخطر .
[ فروع ] من مسائل التهيئة حفر حفيرة فوقع فيها صيد ، فإن كان اتخذها للصيد ملكه وليس لأحد أخذه وإن لم يتخذها له فهو لمن أخذه .